نعم ، لو كان المزج ملحقا للمال بالاتلاف جرى عليه حكم التلف ، كأن يمزج نصف كيلو من الجلاب بعشرة أمنان من اللبن ، فإنه يجري عليه حكم التلف لصدقه عليه . فعلى الإباحة تتحقق الشركة كما ذكر ، ولكل واحد التصرف في المال ، لقاعدة السلطنة المحكمة في المقام بلا اشكال ، من دون حاجة إلى استصحاب السلطنة ، بل لا يجري استصحابها ، لأن ما كان يملكه سابقا كان مفروزا والآن مشاع فالموضوع متبدل . فظهر ما في قوله قده " فالأصل . " هذا بناءا على التسلط الحكمي . وأما بناءا على التسلط الخارجي فلا تجري القاعدة ، لأن التصرف في المال الخارجي يستلزم التصرف في مال الغير ، لفرض الإشاعة في كل جزء جزء ، ولذا نحكم بلزوم الإذن له به من شريكه . كما أن استصحابها لا يجري في هذه الصورة أيضا كذلك . هذا بناءا على أن الإباحة للمباح له بمعنى إباحة جميع التصرفات ، بحيث يسقط المبيح سلطنة نفسه على ماله إلا من جهة الفسخ نظير الوكالة ، حيث يجعل الوكيل قائما مقامه في جميع الشؤون ، لكن له عزله عن الوكالة ، لكن الوكالة لا تنافي اختيار الموكل في الموكل عليه كما هو واضح . وأما بناءا على كون الإباحة هذه كإباحة الطعام للأكل ، فلا مانع من التصرف من غير توقف على الإذن ، ومجرد هذا التصرف منه مبطل للإباحة كما لا يخفى .