responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 197


نعم ، لو كان المزج ملحقا للمال بالاتلاف جرى عليه حكم التلف ، كأن يمزج نصف كيلو من الجلاب بعشرة أمنان من اللبن ، فإنه يجري عليه حكم التلف لصدقه عليه .
فعلى الإباحة تتحقق الشركة كما ذكر ، ولكل واحد التصرف في المال ، لقاعدة السلطنة المحكمة في المقام بلا اشكال ، من دون حاجة إلى استصحاب السلطنة ، بل لا يجري استصحابها ، لأن ما كان يملكه سابقا كان مفروزا والآن مشاع فالموضوع متبدل . فظهر ما في قوله قده " فالأصل . " هذا بناءا على التسلط الحكمي .
وأما بناءا على التسلط الخارجي فلا تجري القاعدة ، لأن التصرف في المال الخارجي يستلزم التصرف في مال الغير ، لفرض الإشاعة في كل جزء جزء ، ولذا نحكم بلزوم الإذن له به من شريكه . كما أن استصحابها لا يجري في هذه الصورة أيضا كذلك .
هذا بناءا على أن الإباحة للمباح له بمعنى إباحة جميع التصرفات ، بحيث يسقط المبيح سلطنة نفسه على ماله إلا من جهة الفسخ نظير الوكالة ، حيث يجعل الوكيل قائما مقامه في جميع الشؤون ، لكن له عزله عن الوكالة ، لكن الوكالة لا تنافي اختيار الموكل في الموكل عليه كما هو واضح .
وأما بناءا على كون الإباحة هذه كإباحة الطعام للأكل ، فلا مانع من التصرف من غير توقف على الإذن ، ومجرد هذا التصرف منه مبطل للإباحة كما لا يخفى .

197

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست