ولو تقارن الرجوع والإجازة فعلى الكشف لا أثر للرجوع ، ويحتمل عدم الأثر للإجازة ، لأنه مع الرجوع لا ملك للثاني حتى يجيز ، وعلى النقل يتعارض الإجازة والرجوع ، ولو أراد المالك الأول الرجوع والإجازة تقدم . لو امتزجت العينان قال الشيخ " قده " : ولو امتزجت العينان أو أحدهما سقط الرجوع على القول بالملك ، لامتناع التراد . أقول : تارة يكون المزج بحيث ينحفظ معه ملك كل واحد منهما ، وإنما يقع الاشتباه بين الملكين ، وأخرى لا يمكن معه تمييز أحد الملكين عن الآخر ، وفي الصورة الثانية يمتنع التراد الخارجي ، وربما يقال بالتراد الملكي ، ولكن اعتبار الملكية هنا بعيد عرفا . ثم المزج تارة يكون مع مال ثالث ، وأخرى مع مال المشتري ، وثالثة مع مال البائع . فإن امتزج المأخوذ بالمعاطاة بمال ثالث تحققت الشركة بين صاحب المال والثالث ، فيتبدل ملكه المفروز بملك مشاع بين المالين ، فلو رجع المالك الأول عن معاطاته فإن أراد التراد الخارجي فهو غير ممكن ، وإن أراد التراد الملكي فالمفروض عدم صلاحية المال حينئذ للتميز والتملك ثانيا ، وإن أراد التراد في الشركة فإن الشركة لم تكن حاصلة بالمعاطاة حتى يرجع فيها ، فظهر سقوط الرجوع . وإن امتزج المأخوذ بالمعاطاة عند المشتري بماله الشخصي ،