فهو يملك بوحده مجموع المالين ، فلا شركة . فلو أراد المعطي الرجوع في معاطاته لم يمكن التراد الخارجي ولا الملكي لعدم التمييز ، ولا الملك بالإشاعة لتغير سبب الملكية ، وكذا الملكية نفسها . وإن امتزج بمال البائع كان المتعاطيان شريكين ، لكن هذه الملكية جاءت بسبب الامتزاج بين المالين ، فهي ملكية مشاعة لكل واحد منهما ، وليس للبائع الرجوع لتغير سبب الملكية ، فإنه حينئذ هو الشركة بعد أن كان التعاطي . ثم قال الشيخ " قده " : ويحتمل الشركة ، وهو ضعيف . أقول : إن كان وجه الاحتمال التراد أولا - بالتراد الملكي - ثم الشركة ، فقد ذكرنا عدم امكان التراد لعدم التمييز ، وإن كان التراد بمعنى ارجاع النصف المشاع - بأن يقال عرفا بأنه رجع ما كان له إليه - فهذا لا يمكن التصديق به . فاحتمال الشركة ضعيف . قال الشيخ " قده " : أما على القول بالإباحة فالأصل بقاء التسلط على ماله الممتزج بمال الغير ، فيصير المالك شريكا مع مالك الممتزج به . نعم لو كان المزج ملحقا له بالاتلاف جرى عليه حكم التلف . أقول : الامتزاج يوجب الشركة قهرا ، لأنه كان يملك - من قبل - ماله المفروز ، والآن - بعد المزج - يشترك مع مالك المال الآخر في المجموع ، فكل واحد منهما يشارك الآخر في ملكية كل جزء جزء من مجموع المالين ، نظير ما لو باع الانسان النصف المشاع من ماله ، فإنه والمشتري يشتركان في تملكه مشاعا ، وعليه فالامتزاج ليس بحكم التلف .