لو باع العين ثالث فضولا قال الشيخ " قده " : ولو باع العين ثالث فضولا فأجاز المالك الأول على القول بالملك لم يبعد كون إجازته رجوعا كبيعه وسائر تصرفاته الناقلة ولو أجاز المالك الثاني نفذ بغير اشكال ، وينعكس الحكم اشكالا ووضوحا على القول بالإباحة . أقول : أما على القول بالملك فلا اشكال في إجازة الثاني ، لأنه المالك للعين ، وأما إجازة الأول فإنها إجازة في تصرف الثالث في مال الثاني وهي غير نافذة ، و " لم يبعد " كون إجازته رجوعا ، حتى تعود العين إلى ملكه ، فتكون بالنسبة إلى ملكه فتنفذ حينئذ . ولماذا قال " لم يبعد " ؟ لأن فيه اشكالين : أحدهما : وهو مشترك بين ما نحن فيه وبين ما بيع بالعقد الخياري ، فلو باع ذو الخيار الشئ فقد صدر منه أمران : أحدهما فسخ العقد ، والآخر بيع الشئ . وترتيب الأثرين المختلفين في المرتبة على الفعل الواحد غير ممكن ، ولذا قال بعضهم بتحقق الفسخ بالإرادة والبيع بالفعل والانشاء . وقيل : إنه ببعض الانشاء يتحقق الفسخ ، وبتماميته يتحقق البيع . وهذا الاشكال بعينه جار في المقام ، ولذا قال " لم يبعد " . فهذا ما ذكره السيد قدس سره . والثاني : إنه " ره " يستشكل في كون الإجازة كالتصرفات الناقلة .