responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 189


والطهارة والنجاسة ونحوها . نعم هو كذلك في الأمور الخارجية ، مثل " الماء " في " الماء المتغير ينجس " فإن التغير علة ، أي أنه ينجس للتغير . فقاعدة السلطنة معناها عرفا : الناس مسلطون على أموالهم المملوكة لهم .
ثم الضمان الذي ذكره في ذيل كلامه إن كان لأجل التلف ، فقد صرح من قبل بأن الموهوب لا يكون بحكم التلف ، اللهم إلا أن يقال :
الواهب يمكنه الرجوع دون المالك - لكن ليس واجبا عليه - فيكون الموهوب بحكم التلف بالنسبة إلى المالك . لكن لو كان كذلك لضمن الواهب المسمى لا المثل والقيمة كما صرح به .
بقي اشكال الجمع بين العوضين - الذي ذكره المحقق الخراساني قدس سره - والجواب : إن الملكية للعين الموجودة إن كانت عوض انشاء الهبة فالمعاطاة لازمة ، ثم الواهب يرجع في الهبة فلا يجتمعان .
وإن كانت عوض نقل الواهب ماله إلى الموهوب له ، فإنه متى رجع الواهب في هبته رجعت عينه التي بيد الأول ملكا له ، لأنها عوض فلا يجتمع العوضان .
أقول : وهذا الجواب يتوقف على كون الرجوع في الهبة جاعلا إياها كالعدم ، وأما إذا قلنا بأنه تملك جديد اجتمع العوضان في ملك المالك الأول .
ثم قال الشيخ " قده " : أو عوده إلى مالكه بهذا النحو من العود .
أقول : الصحيح في معنى العبارة : أنه لو وهب كلا المتعاطيين ورجعا في هبتهما اتجه التراد كذلك .

189

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست