والطهارة والنجاسة ونحوها . نعم هو كذلك في الأمور الخارجية ، مثل " الماء " في " الماء المتغير ينجس " فإن التغير علة ، أي أنه ينجس للتغير . فقاعدة السلطنة معناها عرفا : الناس مسلطون على أموالهم المملوكة لهم . ثم الضمان الذي ذكره في ذيل كلامه إن كان لأجل التلف ، فقد صرح من قبل بأن الموهوب لا يكون بحكم التلف ، اللهم إلا أن يقال : الواهب يمكنه الرجوع دون المالك - لكن ليس واجبا عليه - فيكون الموهوب بحكم التلف بالنسبة إلى المالك . لكن لو كان كذلك لضمن الواهب المسمى لا المثل والقيمة كما صرح به . بقي اشكال الجمع بين العوضين - الذي ذكره المحقق الخراساني قدس سره - والجواب : إن الملكية للعين الموجودة إن كانت عوض انشاء الهبة فالمعاطاة لازمة ، ثم الواهب يرجع في الهبة فلا يجتمعان . وإن كانت عوض نقل الواهب ماله إلى الموهوب له ، فإنه متى رجع الواهب في هبته رجعت عينه التي بيد الأول ملكا له ، لأنها عوض فلا يجتمع العوضان . أقول : وهذا الجواب يتوقف على كون الرجوع في الهبة جاعلا إياها كالعدم ، وأما إذا قلنا بأنه تملك جديد اجتمع العوضان في ملك المالك الأول . ثم قال الشيخ " قده " : أو عوده إلى مالكه بهذا النحو من العود . أقول : الصحيح في معنى العبارة : أنه لو وهب كلا المتعاطيين ورجعا في هبتهما اتجه التراد كذلك .