responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 174


إلا أن يجاب : بأن الحكم بالجواز قد يقيد بأمر لو زال زال ، فلو صالح بماله وشرط الخيار لنفسه - بأن يفسخ العقد بلسانه في حضور زيد - سقط الخيار بانتفاء أحد القيدين ، وهنا يتحقق الفسخ بالرجوع وأخذ العين نفسها ، فإن كان ذلك لم يبق مجال لاستصحاب الجواز بعد التلف .
هذا ، ولعلنا نجيب عن أصل الاشكال في الأصل فيما سيأتي انشاء الله تعالى .
هذا كله بناءا على القول بالملك .
الأصل بناءا على الإباحة وأما على القول بالإباحة فالأصل هو الجواز ، قال الشيخ " قده " :
لقاعدة تسلط الناس على أموالهم ، وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة . .
أي : فإنها تستصحب الآن بعد وقوع المعاطاة وإباحة المال للمعطى له ، فهي تقتضي أنه متى أراد الرجوع عن الإباحة وأخذ العين كان له ذلك ، سواء كانت العين باقية أو لا . اللهم إلا أن يقوم دليل تعبدي على اللزوم في مورد ، كما إذا قام على أن تلف العينين موجب للزوم ، وإلا كان استصحاب السلطنة وقاعدتها دليلا على جواز الرجوع وعدم خروج المال عن ملكه بالمعاطاة ، إذ المفرض أنها تفيد الإباحة لا الملك .
أقول : لكنه " قده " فصل في التنبيه الرابع وقال بأنه لو قصد أحد

174

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست