إلا أن يجاب : بأن الحكم بالجواز قد يقيد بأمر لو زال زال ، فلو صالح بماله وشرط الخيار لنفسه - بأن يفسخ العقد بلسانه في حضور زيد - سقط الخيار بانتفاء أحد القيدين ، وهنا يتحقق الفسخ بالرجوع وأخذ العين نفسها ، فإن كان ذلك لم يبق مجال لاستصحاب الجواز بعد التلف . هذا ، ولعلنا نجيب عن أصل الاشكال في الأصل فيما سيأتي انشاء الله تعالى . هذا كله بناءا على القول بالملك . الأصل بناءا على الإباحة وأما على القول بالإباحة فالأصل هو الجواز ، قال الشيخ " قده " : لقاعدة تسلط الناس على أموالهم ، وأصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة . . أي : فإنها تستصحب الآن بعد وقوع المعاطاة وإباحة المال للمعطى له ، فهي تقتضي أنه متى أراد الرجوع عن الإباحة وأخذ العين كان له ذلك ، سواء كانت العين باقية أو لا . اللهم إلا أن يقوم دليل تعبدي على اللزوم في مورد ، كما إذا قام على أن تلف العينين موجب للزوم ، وإلا كان استصحاب السلطنة وقاعدتها دليلا على جواز الرجوع وعدم خروج المال عن ملكه بالمعاطاة ، إذ المفرض أنها تفيد الإباحة لا الملك . أقول : لكنه " قده " فصل في التنبيه الرابع وقال بأنه لو قصد أحد