ولا وجه لحملها على المجاز . والفرق بين " الإجارة " و " البيع " حينئذ هو أنه في البيع تباع المنفعة رأسا ، وأما في الإجارة فيسلط المستأجر على العين لاستيفاء منافعها [1] . الكلام في بيع الكلي وسواء كان البيع مختصا بنقل الأعيان أو يعم المنفعة والحق ، فإنهم قالوا بصحة بيع الكلي - سواء كان من قبيل النصف المشاع من الدار مثلا ، أو من قبيل الصاع من الصبرة المعينة ، أو كان في الذمة كأن يبيع المقدار الكذائي من الحنطة ، فإنه يصح حتى وإن لم يكن مالكا له حينئذ ، بل لا يوجد في الخارج حنطة أصلا حتى زمان التسليم . وكذا يصح فيما إذا كان المبيع كليا في ذمة الغير وهو " الدين " . وقد أشكل في بيع الكلي مطلقا : بأن الملكية من الأعراض والعرض لا يحتاج إلى المحل والكلي ليس موجودا فكيف يباع ؟ وهذا الاشكال يأتي في الصلح والإجارة إذا كان مال الإجارة كليا . وأشكل بالنسبة إلى الكلي في الذمة خاصة : بأن البائع ليس مالكا للحنطة الآن " وإن كانت ذمته معتبرة " ، وليس المبيع موجودا مع أنه
[1] قال السيد الأستاذ دام ظله في تعريف الإجارة : " الظاهر أن حقيقتها اعتبار إضافة بين العين والمستأجر مستتبعة لملك المنفعة أو العمل والتسلط على العين لاستيفائهما ، ولذا تستعمل أبدا متعلقة بالأعيان ويقال : آجرت الدار مثلا " - تعليقة العروة الوثقى .