وفي بيع خدمة العبد المدبر [1] . . وأجيب عن ذلك بأنه " مجاز بإرادة الإجارة " . وفيه نظر ، إذ لو كان المراد من " البيع " هو " الإجارة " لردعه الإمام عليه السلام عن التعبير بلفظ " البيع " في المقام وأمره بالإجارة ، بل المنافع تباع وتشترى في العرف كالأعيان ، والروايات مؤيدة لعملهم
[1] وهي روايات : ( منها ) ما رواه الشيخ قدس سره باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر ، أيطأها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته ؟ فقال : أي ذلك شاء فعل . ( ومنها ) ما رواه عنه عن القاسم بن محمد عن علي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته . قال : إن أراد بيعها باع خدمتها في حياته ، فإذا مات أعتقت الجارية ، وإن ولدت أولادا فهم بمنزلتها . ( ومنها ) ما رواه الشيخ " قده " باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال : باع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خدمة المدبر ولم يبع رقبته . وسائل الشيعة 16 / 74 كتاب التدبير ، الباب الثالث .