إسم الكتاب : بلغة الطالب ، الأول ( عدد الصفحات : 214)
الأمر الثاني ( في بيان مورد المعاطاة ) قال الشيخ " قده " : المتيقن من مورد المعاطاة هو حصول التعاطي فعلا من الطرفين ، فالملك أو الإباحة في كل منهما يتحقق بالاعطاء منهما ، فلو أعطى أحدهما ولم يعط الثاني فلا معاطاة ، ومقتضى القاعدة عدم تحقق الملك أو الإباحة . لكن عن جماعة من المتأخرين تبعا للشهيد جعله من المعاطاة . . أقول : إن البائع لما يعطي المثمن يقصد تمليكه للمشتري بإزاء الثمن ، فهو قاصد للتمليك والتملك معا ، فيكون مثل انشاء المبايعة بالقول ، وقوله " بعت هذا بهذا " فإنه بالأول يقصد التمليك ، وبقوله " بهذا " تملك العوض ، ثم المشتري لما يقول " قبلت " يقبل ما قصده البائع ، وبذلك يتم البيع ويحصل الملك . فما ذكره الشيخ " قده " في المقام غير واضح ، بل الإباحة أو التمليك حاصل بفعل البائع وقصده فقط ، واعطاء المشتري ليس إلا وفاءا بما التزم به بأخذ المثمن من البائع .