اللهم إلا أن يقال بأن المعاطاة فعل ، فلا بد من ايجابين وقبولين ، كما في منية الطالب - لكنه عدل عنه في الحاشية ، لأن الفعل أضعف في الدلالة من القول ، فيلزم التكرار حتى تتم الدلالة . لكن الأمر ليس كذلك في الواقع ، ولذا من يشترى بالمعاطاة نسيئة ويأخذ الشئ الآن يبنى على تمامية المعاملة وصحتها ، مع أنه لم يعط الثمن حين الأخذ . ثم قال الشيخ " قده " : ولا ريب أنه لا يصدق معنى المعاطاة . . أقول : هذا صحيح ، ولكن نفس ما يتحقق بالمعاطاة النقدية يتحقق بالمعاطاة نسيئة ، فكلاهما بيع . قال : ثم صحة هذا على القول بكون المعاطاة بيعا مملكا واضحة . . وأما على القول بالإباحة فيشكل . . اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة . . أقول : الانصاف عدم الفرق ، على أن السيرة قائمة بلا ريب . قال : وربما يدعى انعقاد المعاطاة بمجرد ايصال الثمن وأخذ المثمن من غير صدق اعطاء أصلا فضلا عن التعاطي ، كما تعارف أخذ الماء مع غيبة السقاء ووضع الفلس في المكان المعد له . . أقول : الظاهر كون هذه الموارد من باب الإذن والرضا ، والسيرة غير قائمة على عنوان التمليك والتملك فيها ، فهو يشرب الماء مع علمه بأنه ملك للسقاء ، غير أنه يضمن عوضه فيجعله في محله . وأشكل من ذلك مسألة الحمام ، فهل هو شراء للماء الذي اغتسل به أو أنه إجارة ( مع انعدام الموضوع بالاستعمال ) ؟ بل الظاهر أنه من باب الرضا والإذن مع ضمنا العوض .