المتيقن ، وهو الجامع للشرائط - عدا الصيغة - فإذا كان كذلك أفاد الإباحة . فسواء كانت المعاطاة تفيد الملك المتزلزل أو المستقر أو الإباحة - على اختلاف الأقوال - فإنه لا بد أن يكون جامعا للشرائط ، لأنه هو القدر المتيقن من كلماتهم . وهذا الذي ذكره قدس سره دليل آخر على الوجه الأول الذي اختاره وقواه . كلام الشهيد " قده " قال الشيخ قدس سره : ثم إنه حكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد أنه بعد ما منع من اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الخمس والزكاة وثمن الهدي إلا بعد تلف العين - يعني العين الأخرى - ذكر : أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطاة مجهولين ، لأنها ليست عقدا ، وكذا جهالة الأجل ، وأنه لو اشترى أمة بالمعاطاة لم يجز له نكاحها قبل تلف الثمن . قال الشيخ : وحكى عنه في باب الصرف أيضا أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطاة النقدين . وحيث إن الشيخ قدس سره يقول بكون المعاطاة بيعا ، صار بصدد اثبات وجوب اجتماع شرائط البيع هنا وإن لم يكن عقدا على ما ذهب إليه الشهيد قدس سره ، فقال في الجواب : حكمه بعدم جواز