responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 134


اخراج المأخوذ بالمعاطاة في الصدقات الواجبة وعدم جواز نكاح المأخوذ بها صريح في عدم إفادتها للملك ، إلا أن حكمه رحمه الله بعدم اعتبار الشروط المذكورة للبيع والصرف معللا بأن المعاطاة ليست عقدا يحتمل أن يكون باعتبار عدم الملك ، حيث أن المفيد للملك منحصر في العقد ، وأن يكون باعتبار عدم اللزوم ، حيث إن الشروط المذكورة شرائط للبيع العقدي اللازم .
ثم قال قدس سره ما ملخصه : والأقوى اعتبارها وإن قلنا بالإباحة ، لأنها بيع عرفي وإن لم يفد شرعا إلا الإباحة ، ومورد الأدلة الدالة على اعتبار تلك الشروط هو البيع العرفي لا خصوص العقدي ، ولأن إفادتها الإباحة تخالف القاعدة - لأن المفروض أن مقصود المتعاطيين هو الملك - وحينئذ يجب الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو المورد الجامع للشرائط عدا الصيغة .
لكن المحقق الأصفهاني " قده " قال : لا يعتبر شرائط البيع العقدي في المعاطاة على القول بإفادتها الملك شرعا ، إما لعدم المقتضي وهو قصور الدليل اللبي ، أو لوجود المانع وهو السيرة العملية على أوسع مما تقتضيه النصوص .
قال : ومنه يتبين حال المسألة على القول بإفادتها الإباحة ، لفرض دلالة دليل الشرط على اعتباره في البيع ، وما لا يفيد الملك فليس بيعا شرعا ، وقد مر أن موضوع دليل الشرط هو البيع الشرعي دون العرفي .
وأما قصور دليل تأثير المعاطاة في الإباحة عن شموله لفاقد غير الصيغة أيضا فهو خلاف المشاهد من سيرة المسلمين من عدم رعايتهم لما يعتبر

134

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست