لأن هذه تقتضي سلطنة الشخص على المال ما دام في ملكه ، وأما دليل الشفعة - مثلا - فيفيد أنه ليس ملكا له . فهو كالوارد على دليل السلطنة . . كما أن أدلة الحجر - مثلا - لا تعارض هذه القاعدة بل تخصصها كما هو ظاهر . وهذا الاشكال نفسه وارد على المحقق " قده " في مسألة القرض إن كان وجه تمسكه به على النحو الذي تمسك به الشيخ " قده " . الثالث : قوله عليه السلام " لا يحل مال امرئ " . قال الشيخ " قده " : ومنه يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام " لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه " . أقول : إن كان هذا الحكم تكليفيا فالمراد لا يجوز التصرف في مال امرئ إلا عن طيب نفسه ، وإن كان وضعيا فالمعنى لا ينفذ ولا يصح . والاستدلال به في المقام يتوقف على ظهوره في الحكم الوضعي ، حتى لا يجوز الرجوع ، بمعنى عدم تأثيره إلا عن طيب نفس المشتري . قيل : إن نسبت الحلية أو الحرمة إلى المعاملات كانت ظاهرة في الحكم الوضعي - أي النفوذ - وإن كان الموضوع عينا خارجية كان ظاهرا في الحكم التكليفي ، مثلا الخمر حرام أي شربه ولحم الخنزير حرام أي أكله . وعلى هذا يكون الحديث ظاهرا في الحكم التكليفي ، أي لا يجوز التصرف في مال الغير . وقيل : إن نسبت إلى عين لا بما هي مال فهو تكليفي مثل الخمر حرام ، وإن نسبت إليها بما هي مال كان ظاهرا في الحكم الوضعي مثل " لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض " .