responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 105


أنحاء السلطنة ، فلا يفيد السلطنة على ابقاء أو إزالة الملكية .
ثم قال الشيخ - بعد التمسك بالحديث : فاندفع ما ربما يتوهم من أن غاية مدلول الرواية سلطنة الشخص على ملكه ، ولا نسلم ملكيته له بعد رجوع المالك الأصلي .
أقول : غرضه " قده " دفع توهم أنه يريد من الحديث اطلاقه ليشمل ما بعد الرجوع ، حتى يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية بل يريد أن تملك مال الغير عنه بالرجوع فيه بغير رضاه ينافي السلطنة التامة الثابتة له عليه بمقتضى الحديث . وهل بين التقريبين فرق بأن يكون التمسك به قبل الرجوع لا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ؟
أقول : معنى الحديث إن الناس مسلطون على أموالهم لا على أموال غيرهم ، وكون سلطنة من لا يخرج المال عن ملكه إلا برضاه أتم من سلطنة من ليس له إلا التصرف فيه معلوم ، ولكن الحكم لا يثبت موضوعه بل يترتب على الموضوع الثابت من قبل ، فلا بد من دليلين أحدهما يثبت الموضوع والآخر يرتب الحكم عليه ، وهذا الحديث يفيد السلطنة للمالك على ماله ويتكفل إفادة بقاء الملكية ، وظاهر عبارة الشيخ " قده " استفادة هذه الجهة - أيضا من هذا الحديث . فظهر بطلان التمسك بالحديث لاثبات الملك مطلقا .
ويشهد بما ذكرنا أنا لم نجد أحدا من الأصحاب يقول بأن الأدلة النافية للملك - كأدلة الخيار والشفعة - معارضة لقاعدة السلطنة ، وذلك

105

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست