أقول : والصحيح أن ظاهره حرمة التصرف في مال الغير مطلقا إلا برضاه . قال الشيخ " قده " : وتوهم تعلق الحل بمال الغير ، وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام مدفوع بما تقدم . أقول : توضيح التوهم : إن هذا الحديث يجوز التمسك به فيما إذا كان الموضوع معلوما ، وكون المال ملكا له بعد الرجوع مشكوك فيه ، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية . وتوضيح الدفع : إن تملكه عن الغير بالرجوع فيه تصرف في ماله ، وهو غير جائز بمقتضى الحديث الشريف . قال الشيخ " قده " : مع أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا . . أقول : غرضه " قده " إن هذا الحديث يدل على الحكم الوضعي - وهو - الفساد بالالتزام كذلك . والصحيح - كما قال السيد " قده " - إن كلمة " مع " زائدة هنا ، أي إن عموم " لا يحل . . " يشمل جميع التصرفات ومنها التملك ، فهو يقتضي عدم جواز التصرف الخارجي وكذا التملك من أول الأمر ، فلا شبهة مصداقية حينئذ . ولكن يتوجه ما أوردناه على الاستدلال بحديث السلطنة ، فإن الحديث لا يتكفل الموضوع بل يقول : إن المال المفروض كونه للغير لا يجوز التصرف فيه إلا برضاه - فتأمل .