responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 107


أقول : والصحيح أن ظاهره حرمة التصرف في مال الغير مطلقا إلا برضاه .
قال الشيخ " قده " : وتوهم تعلق الحل بمال الغير ، وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام مدفوع بما تقدم .
أقول : توضيح التوهم : إن هذا الحديث يجوز التمسك به فيما إذا كان الموضوع معلوما ، وكون المال ملكا له بعد الرجوع مشكوك فيه ، فيكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
وتوضيح الدفع : إن تملكه عن الغير بالرجوع فيه تصرف في ماله ، وهو غير جائز بمقتضى الحديث الشريف .
قال الشيخ " قده " : مع أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا . .
أقول : غرضه " قده " إن هذا الحديث يدل على الحكم الوضعي - وهو - الفساد بالالتزام كذلك . والصحيح - كما قال السيد " قده " - إن كلمة " مع " زائدة هنا ، أي إن عموم " لا يحل . . " يشمل جميع التصرفات ومنها التملك ، فهو يقتضي عدم جواز التصرف الخارجي وكذا التملك من أول الأمر ، فلا شبهة مصداقية حينئذ .
ولكن يتوجه ما أوردناه على الاستدلال بحديث السلطنة ، فإن الحديث لا يتكفل الموضوع بل يقول : إن المال المفروض كونه للغير لا يجوز التصرف فيه إلا برضاه - فتأمل .

107

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست