هذا تمام الكلام في الوجه الأول ، وقد ظهر أن مقتضى الأصل - مع قطع النظر عن الأدلة - هو اللزوم . الثاني : عموم " الناس مسلطون . " قال الشيخ " قده " : ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر عموم قولهم " الناس مسلطون على أموالهم . " . أقول : استدل به بناءا على اعتباره بعمل الأصحاب به . ووجه الاستدلال : إن مقتضى السلطنة أن لا يخرج المال عن ملكية المعطى له بغير اختياره ، فجواز تملك المعطي بالرجوع فيه من دون رضاه مناف لسلطنته المطلقة ، فالمعاطاة لازمة . لكن يضعف الاستدلال به وجوه : 1 - أنه لما كانت المعاطاة جائزة لم يكن رجوع المالك الأصلي منافيا لسلطنة الآخر ، لأنه قد أقدم من أول الأمر على عقد جائز . نظير جعل الخيار للبائع حين العقد ، فإنه لو فسخ لم يكن منافيا لسلطنة المشتري . 2 - ما ذكره المحقق الخراساني " قده " من أنه يمكن أن يقال إنه ليس إلا لبيان سلطنة المالك على ماله وتسلطه عليه وإنه ليس بمحجور ، لا لبيان انحصار أنحاء السلطنة له عليه دون غيره ليكون دليلا على اللزوم . 3 - ما ذكره المحقق الأصفهاني " قده " من أن الحديث يفيد سلطنة المالك على جميع التصرفات الواردة على المال دون غيرها من