responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 104


هذا تمام الكلام في الوجه الأول ، وقد ظهر أن مقتضى الأصل - مع قطع النظر عن الأدلة - هو اللزوم .
الثاني : عموم " الناس مسلطون . " قال الشيخ " قده " : ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر عموم قولهم " الناس مسلطون على أموالهم . " .
أقول : استدل به بناءا على اعتباره بعمل الأصحاب به . ووجه الاستدلال : إن مقتضى السلطنة أن لا يخرج المال عن ملكية المعطى له بغير اختياره ، فجواز تملك المعطي بالرجوع فيه من دون رضاه مناف لسلطنته المطلقة ، فالمعاطاة لازمة .
لكن يضعف الاستدلال به وجوه :
1 - أنه لما كانت المعاطاة جائزة لم يكن رجوع المالك الأصلي منافيا لسلطنة الآخر ، لأنه قد أقدم من أول الأمر على عقد جائز . نظير جعل الخيار للبائع حين العقد ، فإنه لو فسخ لم يكن منافيا لسلطنة المشتري .
2 - ما ذكره المحقق الخراساني " قده " من أنه يمكن أن يقال إنه ليس إلا لبيان سلطنة المالك على ماله وتسلطه عليه وإنه ليس بمحجور ، لا لبيان انحصار أنحاء السلطنة له عليه دون غيره ليكون دليلا على اللزوم .
3 - ما ذكره المحقق الأصفهاني " قده " من أن الحديث يفيد سلطنة المالك على جميع التصرفات الواردة على المال دون غيرها من

104

نام کتاب : بلغة الطالب ، الأول نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست