- لو سلم التغاير بينهما - فغير مانع من استصحاب شخص الملكية الحاصلة من هذه المعاطاة ، وكذا لو تردد العقد الواقع بينهما بين البيع والهبة . إذن أصالة اللزوم جارية في الشبهتين . قال الشيخ " قده " : نعم لو تداعيا احتمل التحالف في الجملة . أقول : لو تداعيا كان قول المنكر للرجوع موافقا لأصالة اللزوم وعليه اليمين ، وعلى الآخر البينة ، وقد يكون الأصل موافقا لكليهما معا ، كما لو ادعى أحدهما الصلح وأنكره الآخر وادعى البيع فالموضوع واحد وعليهما معا اليمين ، لأن كلا منهما منكر ومدع . ووجه قوله " يحتمل " وقوع الكلام بينهم في أنه هل تلحظ النتيجة في مقام التداعي أو يلحظ اللفظ ؟ فعلى الثاني يتحالفان في مفروض المسألة ، وعلى الأول لما كان المدعي للصلح يدعي اللزوم في المجلس والمنكر له ينكر اللزوم وجب اليمين على أحدهما دون الآخر . ووجه قوله " في الجملة " قيام الأصل الحاكم في بعض الموارد كأن يقول أحدهما هذه هبة ، والآخر يقول صدقة . فإن كانت الثانية فلا ترجع لأنها في سبيل الله ، وإن كانت الأولى فله الرجوع فيها ، فلا تحالف حينئذ ، إذ يعتبر في الصدقة قصد القربة دون الهبة . فهذه جهة زائدة في تلك على هذه ، فالمعطى المدعي للهبة ينكر قصده القربة ، لأنه ينكر الصدقة والآخر يدعي قصده لها ، فالقول قول المعطى لأصالة عدم قصد القربة ، وله الرجوع حينئذ بحكومة هذا الأصل على أصالة اللزوم .