responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > تنبيه :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفرق بين بيع الدينار بمثله في الذمة وما نحن فيه ( بيع الدين بأقل منه لشخص غير المدين ) < / فهرس الموضوعات > تنبيه :
إن هذا المقام الذي نحن فيه يختلف عن الربا القرضي الذي هو ( الزيادة في مقابل الأجل في عقد القرض ) ، إذ هنا لا يوجد دائن ومدين وإنما يوجد هنا بائع لقيمة الورقة التجارية المؤجلة ( بأقل من قيمتها ) حالاً ، فيكون المشتري منتظراً الزمان ليحصل على كل قيمة الورقة التي اشتراها بأقل ، وهذا لا بأس به لأنه ليس بربا [1] .
إذن القاعدة الارتكازية والعرفية القائلة بأن الأجل يكون داعيا لزيادة الثمن ( إنَّ للأجل قسطاً من الثمن ) إذا طبقناها هنا ، فاشترى انسان هذه الورقة التجارية ( التي لها وقت محدد يأتي فيما بعد ) بأقل من قيمتها ، والمفروض انه لا يوجد هنا منع شرعي كما تقدم ، فلا بأس من صحة هذا العقد وهذا البيع . نعم ورد المنع من كون الزيادة في مقابل الأجل في موردين هما :
1 - القرض مع الزيادة في مقابل الأجل .
2 - في البيع بشروط معينة ، كما إذا بعتُ مَنّاً من الحنطة نقدا بمنٍّ ونصف نسيئة ، فلا يجوز أن يكون نصف المن في مقابل الأجل .
اما في مقامنا : فقد قلنا إن الجواز هنا هو في غير ( المكيل أو الموزون ) وفي غير ( الذهب والفضة ) بمثلهما وفي غير القرض ، فلا محذور من ناحية الربا أصلا .
هذا ما ذهب إليه المشهور من علماء الإمامية رضوان الله عليهم .
الفرق بين بيع الدينار بمثله في الذمة وما نحن فيه ( بيع الدين بأقل منه لشخص غير المدين ) ذهب السيد الشهيد الصدر ( رحمه الله ) [2] إلى أن عملية بيع وشراء « سند الدين » أو



[1] نحن نتكلم على مسلك المشهور المجمع عليه تقريبا من أن النقد الورقي ليس حكمه هو حكم النقدين ( الذهب والفضة ) وهو التقابض في مجلس البيع ، بل حكم الأوراق النقدية هو جواز بيع دينار بتومان في الذمة إن صدق عليه أنه بيع ، فلا يشترط التقابض في مجلس العقد .
[2] يراجع البنك اللا ربوي في الاسلام ، ص 162 و 175 .

96

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست