responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 95


أبو جعفر ( عليه السلام ) - الإمام الباقر - يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين » [1] .
وقد عمل الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) بهذين الحديثين وتبعه جملة من الإمامية ، لكن الروايتين ضعيفتان من حيث السند ، فإنَّ في سندهما محمد بن الفضيل الذي فيه غلو وهو ضعيف أيضاً كما ذكر ذلك الرجاليون ، ولا جابر لهذين الحديثين من عمل الأصحاب ، بل شهرة الأصحاب على خلافهما ، وهما على خلاف أصول المذهب وقواعده من الوفاء بالعقد إذا لم يكن مانع شرعي يمنع من الوفاء ، بالإضافة إلى أن الرواية الثانية ليس فيها أن الثمن الذي اشتري به الدين هو أقل ، فيمكن حمله على المساوي ، ولذلك وجدت هناك محاولات لحملهما على غير ظاهرهما ( مثل ان البيع فاسد ، وأن صاحب الدين قد أذن للمشتري أن يقبض من المديون مقدار ما أدى ، ويبقى الباقي لصاحب الدين ، فيكون المراد من البراءة في الحديث الأول هو البراءة التي تكون من قبل الدائن إلى المديون مما بقي عليه لصاحب الدين ، أو يُحمل على أن الشراء هو للمديون نفسه ولو بصيغة الصلح بإذن من المديون أو بإجازة لاحقة ، فيكون الشراء للمديون هو من صلح الحطيطة إذا فُرض كون العوض من الجنس .
والنتيجة عند الإمامية : هو العمل على وفق القواعد من : ( أحل الله البيع ) ، و : ( أوفوا بالعقود ) إذ إن هذا العقد وهو شراء الدين بأقل منه ، هو عقد وبيع وليس فيه أي محذور شرعي ، فيجب الوفاء به .
إذن يتمكن البنك أو المشتري لقيمة الورقة التجارية ( كمبيالة أو شيكاً ) أن يشتري هذه الورقة التجارية بأقل من قيمتها ، وعند حلول الأجل يستحق جميع قيمة هذه الورقة لصالحه .



[1] المصدر السابق ، ح 2 .

95

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست