نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 94
لأننا قلنا سابقا إن الربا اما أن يكون في القرض أو يكون في البيع بشرط ان يكون العوضان متجانسين ومكيلين أو موزونين ، اما هنا ، فالأوراق النقدية التي هي دين وتحل بعد مدة هي ليست مكيلة أو موزونة ، بل هي معدودة فلا يجري الربا فيها إذا كانت المعاملة معاوضة . ثم إن البنك : يجعل المستفيد ( البائع ) هو المسؤول عن دفع المبلغ المذكور عند عدم تسديد محرر الكمبيالة للمبلغ المذكور حين الأجل ، وهذه المسؤولية يمكن تخريجها على أساس أن البائع لقيمة الورقة التجارية يتعهد بوفاء المحرر لقيمة الورقة عند الأجل ، فعند عدم الايفاء يكون هو المسؤول عن سداد قيمة الورقة حسب تعهده ، أو أن يكون ( البنك أو المشتري ) قد اشترط عليه في عقد شراء الدين أن يوفيه المبلغ عند حلول الأجل إذا طالبه البنك ، وفي هذه الصورة الثانية يحق للبنك أن يرجع إلى البائع حتى إذا لم يمتنع المحرر عن سداد المبلغ ، بخلاف الصورة الأولى . لكن هناك روايتين : تمنع من أن يأخذ ( المشتري للدين ) أكثر مما دفع إلى البائع وهما : 1 - رواية محمد بن الفضيل قال : « قلت للرضا ( عليه السلام ) رجل اشترى دَيناً على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إليَّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه قال ( عليه السلام ) : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه » [1] . 2 - رواية أبي حمزة قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين فقال : أعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال
[1] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 15 من أبواب الدين ، ح 3 .
94
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 94