نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)
المقدار من المال ويدفعه لدائنه . ثم إن البنك يقسم المقترضين منه إلى قسمين : 1 - عميل من الدرجة الأولى . 2 - عميل من الدرجة الثانية . ويعلن البنك أن من يلتزم بوفاء الديون في وقتها بدون تسامح ويحوّل القرض - الذي يأخذه البنك عوضا عن الفائدة في مقابل الأجل لمدة خمس سنين - إلى حبوة فهو عميل من الدرجة الأولى يفضَّل على العميل من الدرجة الثانية ، فيقدّم إقراض العميل من الدرجة الأولى على إقراض غيره ممن تسامح بالوفاء أو ممن لم يحوّل القرض إلى حبوة للبنك ، عند تزاحم المقترضين على البنك ، وطبعا فإنَّ التجارب السابقة للبنك هي التي تحدد درجة العميل . وهذا الاعلان من قبل البنك لا يعني اشتراط الفائدة في القرض ، لان تبرع المدين بزيادة حين الوفاء دون الزام عقد القرض له ودون الزامه بشرط ، هو أمر جائز شرعا ، وكذلك يمكن لأي دائن أن يؤثر بالقرض ( من كان قد اقترض منه في مرة سابقة ووفى بالوفاء بالوقت وتبرع بزيادة ) فيعطيه قرضا من دون شرط أي زيادة ، وإنما يشترط عليه ( القرض الذي يكون بدلا عن الفائدة في مقابل الأجل ) ، وحينئذ إذا تبرع هذا العميل بهذا القرض وحوّله إلى حبوة فهو يبقى عميلاً من الدرجة الأولى يفضَّل على غيره في حالات التزاحم على الاقتراض . نعم : يبقى البنك لا يمكنه أن يتفادى فوائد التأخير التي قد تنجم من تأخير محرر الورقة التجارية عن دفعها حين الأجل ، فان البنك الاسلامي هنا لا يمكنه أخذ هذه الفوائد من المستفيد من هذه الورقة التجارية بحكم كونه بنكاً اسلامياً ، ولكنه سوف يسجل هذا العميل عميلا من الدرجة الثانية ، فلا يقرضه مع وجود عميل من الدرجة الأولى . وقد يمكن للبنك الاسلامي أن يحتاط لهذه العملية فيشترط على المقترض أن يقرضه كمية من المال ( بقدر العوض عن الفائدة في مقابل الأجل ) لمدة أطول من
91
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 91