responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 92


انتفاعه من هذا المال المقترض ( قدر الفائدة في مقابل الأجل ) فإذا كان مثلا امكان استيفاء قدر الفائدة في مقابل الأجل ( بالصورة المتقدمة ) لمدة خمس سنين ، فهو يشترط على المقترض أن يقرضه هذا المبلغ لمدة ثمان سنين ، فان كان العميل قد أوفى المبلغ في الوقت المحدد فيتمكن البنك أن يستدعي المستفيد على رأس الخمس سنين ليدفع له القرض الذي أخذه منه ، وبقي له مدة ثلاث سنين ، وأما إذا لم يسدد العميل القرض في الوقت المحدد ، فيحق للبنك أن يبقي المال الذي اقترضه كمال المدة ويستفيد منه ( بالصورة المتقدمة ) أو بغيرها ثم يرجعه إلى صاحبه إن لم يحوله إلى حبوة . وبهذه العملية يتفادى البنك الاسلامي بعض فوائد التأخير التي قد تنجم من تأخير محرر الورقة التجارية في الدفع في الوقت المحدد ، أو كل فوائد التأخير .
أقول : هذا الطريقة متوقفة على أن نقول إن اشتراط البنك ( المقرض ) على المقترض القرض هو عملية جائزة ، ولعل القول بأنها عملية تجر إلى المقرض نفعاً فهي غير جائزة أقرب للقبول .
الطريق الثاني : اما الطريق الثاني للتخلص من الفائدة المحرمة في عملية خصم الأوراق التجارية فهي عملية خصم الأوراق التجارية على أساس البيع ، وتوضيح ذلك :
هناك اتجاه فقهي سائد عند فقهاء الإمامية يقول : إن المستفيد الذي صدرت الورقة التجارية ( كمبيالة أوشيكاً أو غيرهما ) لصالحه ، يتمكن ان يتقدم إلى البنك أو إلى أي مشتر آخر ، فيبيعه هذا الدين الذي له على محرر الورقة التجارية بأقل من قيمته [1] حالاً . وحينئذ يملك ( البنك أو المشتري ) بموجب هذا البيع الدين الذي



[1] كما يقول هذا الاتجاه الفقهي بجواز بيع هذه الورقة التجارية بأكثر من قيمتها في بعض الصور ، كما إذا كانت الورقة التجارية صادرة من بنك حكومي معتبر ، وصاحب المال يريد ان يتخلص من عبّ النقد الذي لديه ولا يمكنه ان يودعه لدى البنك لوجود عطلة تستمر عشرة أيام ، فهنا يتمكن صاحب المال ان يشتري الورقة التجارية بأكثر من قيمتها لتلك الظروف الخاصة التي يمر بها ، كخوفه من سرقة النقد الذي عنده ، أو أنه يريد السفر ولا يتمكن من حمله معه أو غير ذلك .

92

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست