نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 64
طرفين ( ان وجد الربح فلصاحب المال وللعامل ، وان وجدت الخسارة فهي على صاحب المال ، وأما العامل فقد خسر عمله ) . أوْ أنَّ إتاحة فرصة الانتفاع بالمال مع كون المال قابلا للاستهلاك في مدة فرصة الانتفاع كما في الإجارة للبيت أو المعمل هما معا يسوغان أخذ الفائدة ( الأُجرة ) حيث تكون الأُجرة في مقابل حق الانتفاع مع قابلية العين المؤجرة للاستهلاك فيدخل تحت التجارة عن تراض . نعم : الشارع المقدس قد فتح باب تنمية الثروة النقدية عن طريق دخولها في الاستثمار التجاري باحتمال الربح والخسارة ، فمن له الربح يتحمل الخسارة إن حصلت ولو عن طريق إدخال المال في عملية المضاربة الشرعية مع الآخرين ، فيشترك النقد من زيد مع العمل من الآخرين في التجارة ، فإن حصل ربح يقسم حسب ما اتفقا عليه من النسبة في العقد ، وإن خسرت التجارة فيتحمل الخسران صاحب النقد فقط ، اما العامل فقد خسر عمله ، فلا نحمّله خسارة أكثر من ذلك . وعلى هذا التفسير اتضح لماذا لم يجز الشارع المقدس القرض مع الزيادة لأجل الأجَل ، لان الزيادة لم يكن في قبالها شيء فيكون أخذها من قبل المقرض ظلماً وأكلاً للمال بالباطل وهو لا يجوز ، واتضح لماذا أجاز الشارع المقدس البيع نسيئة بزيادة على الثمن الحال بداعي الأجل ، حيث أنَّ كل الثمن يكون في مقابل السلعة المبيعة فقد أعطى البائع عمله المخزون في قبال المال ، ومن حق كل إنسان أن بيع سلعته ( التي ملكها بالشراء أو أنتجها بجهده البشري ) بأي ثمن أراد إذا علم المشتري بقيمتها الحالية ، وحينئذ لا يكون للمشتري خيار الغبن بعد ذلك ، وأما إذا باعها بأكثر من قيمتها ( مع عدم علم المشتري بذلك ) فالبيع صحيح ولكن يثبت خيار الغبن للمشتري إذا عرف أن قيمتها أقل من السعر الذي بيعت إليه . كما أن للانسان الحق أن يبيع سلعته نسيئة بأكثر من ثمنها الحال فيكون الأجل داعياً لزيادة قيمتها . وعلى كل صورة الحق للبائع في بيع سلعته فيكون البائع قد أعطى شيئاً إلى المشتري وهو العمل المخزون في السلعة وتسلّم منه مكافأة على هذا العمل المخزون
64
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 64