نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 65
وهو معنى البيع والتجارة عن تراض وتحرك الميزان من الجانبين الذي هو صحيح إقتصادياً . نعم : إذا باع البائع سلعته إلى المشتري بأكثر من قيمتها بصورة علمنا من هذه المعاملة أن المشتري سفيه ، فهنا قد حكم الشارع المقدس ببطلان هذه المعاملة لاشتراطه عدم سفاهة المتعاملين في صحة المعاملة ، والمثال الموضح لهذه المعاملة ، كما إذا باع إنسان لآخر سريراً ( تساوي قيمته السوقية ديناراً واحداً ) بألف دينار ولم يكن هناك أي داع لهذه الزيادة من قبل المشتري للبائع ، فمثل هذه المعاملة تكشف عن سفه المشتري وقد حكم الشارع المقدس ببطلانها . إذن النظرية تقول : ان الشارع المقدس قد جعل قانونا يقول : 1 - يتمكن الانسان ان ينمّي ثروته بواسطة السلع ( إجارة أو بيعاً ) ، والإجارة هي انتفاع للمالك مع استهلاك في السلعة ، وتتميز الإجارة بميزة الضمان في الأمر مع عدم الارتباط بنتائج العملية وما يكتنفها من خسائر وأرباح للمستأجر . والبيع هو تمليك العين التي هي عمل مخزون في مقابل مال ، ونختصر التعبير عن هذا القانون بقولنا : « يجوز للانسان ان يأخذ مالاً في مقابل العمل » . 4 - النظرية تقول : إن ما يُقرض يعاد من دون استهلاك أو نقص ( كما هو الفرض ) وحينئذ فتنمية الثروة بواسطة الإقراض مع الزيادة معناها أخذ من دون عطاء ، وأخذ من دون عمل ، وهذا محرم في الشريعة الإسلامية ، ونلخص التعبير عن هذا القانون بقولنا : « كل كسب لا يسوغه عمل منفق فهو حرام » أو : « لا يجوز الكسب من دون عمل » في المنظار التجاري . وإليك بعض المصاديق لهذه النظرية : 1 - إذا أجَّرت داراً بخمسين ديناراً ثم أجرتها بالسعر نفسه مع شرط سكناي في هذه الدار ، أو أجرتها بأكثر من خمسين دينار مع عدم سكناي في الدار ، فهنا يوجد كسب قد حصلت عليه من دون عمل وهو لا يجوز كما عليه جملة من علماء
65
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 65