نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 62
المختزن فيها . وكذلك إذا باع الإنسان سلعته ، فإنه قد حوّل العمل المختزن ( الذي أوجده هو أوْ ملكه بالشراء ) في السلعة إلى الغير وأخذ في مقابله كمية من المال ، وهذا أيضا قد أجازه الشارع المقدس ، والأدلة على ما قلناه هي ما ورد من الأحاديث الشريفة في باب الإجارة والبيع الواردة في كل المجاميع الفقهية الإسلامية . أما بالنسبة للنقود : فبما أن القرض هو عبارة عن تمليك الغير النقد مع الضمان ، فإذا أقرضت مئة دينار ، فأكون أنا قد ملّكت المقترض هذا المبلغ مع اشتراط ضمانه للمال يدفعه بعد سنة مثلاً ، وكذا الأمر في إقراض السلع المثلية أو القيمية ، فان معنى قرضها هو تمليك المقترض السلعة وإن كانت قيمية مع اشتراط ضمان المقترض لقيمتها وقت القرض . إذا عرفنا ذلك : فالأدلة القائلة بان القرض لا تجوز فيه الزيادة تدلنا على أن الشارع المقدس لم يُجوّز لنا أن ننمي ثروتنا عن طريق الإقراض للنقد أو للسلع ، حيث أننا إذا أقرضنا النقد أو السلعة ( وهو معنى تمليكها مع الضمان ) وأخذنا في مقابل الأجل شيئاً فحينئذ يكون المقرض قد أخذ شيئا من دون أن يعطي شيئا ومن دون أن يُستهلك شيء من نقده أو سلعته ، لان المقترض يجب عليه أن يرجع النقد الذي اقترضه كما هو ، ويرجع ما اقترضه إن كان سلعة قيمية بقيمتها حين الاقتراض ، ويرجعه بمثله إن كان المال المقترض سلعة مثلية ، من دون استهلاك أو نقص للسلعة المقترضة ، وعلى هذا سوف يكون ما قد أخذه المقرض في مقابل الأجل أكلاً للمال بالباطل ، وقد نهانا القرآن الكريم عن اكل المال بالباطل قال تعالى : ( لا تأكُلُوا أموالَكُم بينَكُم بالبَاطِلِ إلاّ أَن تكُونَ تجارةً عن تراض مِنْكُم ) [1] . وبعبارة أخرى : إن المقرض إذا كان من المفروض ان يُرجَع إليه ما أقرضه