responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)


مقابل الأجل بقولهم : « إن للأجل قسطاً من الثمن » ، ولكن هذا التعليل هو الذي جاء لنا بالشبهة القائلة : « إن الشارع المقدس قد حرّم الزيادة في مقابل الأجل كما في القرض ، فلماذا أحلها في مقابل الأجل في بيع النسيئة ؟ فما هو الفرق بين الصورتين » .
نقول : إن هذا الفرق هو الذي نريد بيانه هنا ( خصوصاً وأن بعض الفقهاء قد حرّم [1] هذه الزيادة في مقابل الأجل في بيع النسيئة ) ، وسوف نبين الفرق على مستويين :
1 - إن الفرق بين الصورتين على مستوى الأدلة الشرعية هو شيء واضح جلي ، حيث ان الأدلة الشرعية دلت على جواز الزيادة في بيع النسيئة بداعي الأجل ( النسأ ) ، ودلت الأدلة الشرعية أيضا على حرمة الزيادة في مقابل الأجل في عقد القرض .
2 - إن الفرق بينهما على مستوى النظرية الإسلامية هو شيء يحتاج إلى بيان أي عندما نتدرج من الأحكام والأدلة نعرف السرّ الذي فرَّق بين الصورتين وهو معنى النظرية الإسلامية الفارقة بين الصور .
النظرية : تقول إن السلع المبيعة تختلف عن النقود والسلع المقروضة ، فالسلع المبيعة قد أجاز الشارع المقدس للفرد أن يوسع ماليته عن طريق تملكها والإتجار بها ( بان يبيعها أو يؤجرها ومعنى الإجارة هو بيع المنفعة ) . وما ذاك إلاّ لان السلعة هي عمل مختزن يجوز للانسان أن ينتفع به بكل انحاء الانتفاع غير المحرم ، ومن الانتفاع غير المحرم البيع والإجارة . وبطبيعة الحال عندما يؤجر الإنسان سلعته ويحصل على الايجار فهو قد دفع إلى المستأجر منافع السلعة المؤجرة ، وهذه المنافع عندما تستوفى تستهلك تلك السلعة ( العمل المختزن ) بالتدريج فتقل قيمة العمل



[1] انظر نيل الأوطار 5 / 172 ، فقد ذهب الناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى وغيرهم إلى الحرمة .

61

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست