نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 267
الحقيقي هو العميل ، ألا ان المشهود كان عبارة عن اندماج عقدين مستقلين ، كانت نتيجتهما حصول العميل على ما أراد ، ولكن الدقة في مراحل العمل بالبطاقة الائتمانية يمكن ان تكون عبارة عن عقدين مستقلين : الأول منهما : كون المشتري الحقيقي هو البنك ( لما يريده عميله ) بواسطة . والثاني منهما : هو بيع البنك ما اشتراه إلى عميله بزيادة معينة لمدة شهر واحد مثلا . ولا بأس بأخذ نسبة من الثمن من التاجر ومن العميل معاً . ومما يؤيد هذا التكييف السادس ما ذكروه من قولهم : بعد اتمام عملية الشراء ببطاقة الائتمان إذا رغب العميل ان يعيد كل البضاعة المشتراة إلى التاجر ووافق التاجر على ذلك ، فان التاجر في هذه الحالة لا يقوم بدفع وارجاع قيمة البضاعة المرتجعة نقداً إلى العميل ( حامل البطاقة ) بل يحرر له قسيمة دفع بقيمة البضاعة المرتجعة ، يحتفظ العميل بنسخة من هذه القسيمة للمتابعة ، بينما يقوم التاجر بايداع هذه القسيمة لدى بنك التاجر الذي يتعامل معه ، وذلك حتى يتم خصم القيمة من قسيمة البيع الأصلية وايداع القيمة الصافية المستحقة له في حساب التاجر ، وحينئذ إذا كان بنك التاجر قد سحب هذا المبلغ من البنك المصدّر ، فيرجع إليه قيمة القسيمة الثانية ، ويبقى البنك المصدّر يطالب العميل بتسديد القيمة الصافية فقط . [1] فان إعادة البضاعة لو كان المشتري حقيقة هو العميل كان من حقه ان يتسلم المبلغ الذي يساوى البضاعة المرتجعة ، إلا أننا نرى أنهم لا يسلمون إلى العميل قيمة البضاعة المرتجعة مما يؤيد القول القائل : بأنَّ المشتري حقيقة من المؤسسة التجارية هو البنك . لذا يوضع في حساب البنك المصدّر قيمة البضاعة المرتجعة .