responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 268


التكييف السابع ( عمولة تحويل البنك المصدّر لما استفاده العميل خارج البلاد ) :
قد يقال ان التاجر إذا اشترى سلعا خارج البلاد ، فالبنك وإن كان ضامنا له ، إلا ان التسديد في هذه الصورة يستوجب جهدا زائدا على مجرد دفع المال للسلع المشتراة ، فيصح للبنك ان يأخذ عمولة على التسديد من العميل كما يصح له ان يأخذها من التاجر . وهذا الكلام يأتي أيضا فيما إذا استفاد العميل من خدمات خاصة أو سحب نقداً معيناً خارج البلاد .
ولكن هنا لا بدّ من ان تكون العمولة المأخوذة هي عمولة التحويل والتسديد فقط ، وهي تختلف عن الفائدة ، إذ إذا قبلنا ان البنك قد ضمن العميل أو قبل حوالته فهو قد أصبح مدينا للتاجر . ويمكن أن يقول للتاجر : ان الدين الذي كان على العميل قد انتقل إلى ذمتي ، وأنا حاضر لدفع المال إليك في بلدي ( بلد الضمان ) ، فإذا أردت ان ادفع لك المال في بلدك ، فأنا آخذ منك نسبة من الثمن . وحينئذ يقوم بنك التاجر بالموازنة بين ما يطلبه البنك المصدّر للبطاقة من العمولة وما يطلبه بنك آخر على عمولة تحويل الثمن ، فان كانت العمولة واحدة فان بنك التاجر أو التاجر سوف يوافق على اعطاء العمولة التي هي عمولة التحويل ، اما إذا كانت العمولة واحدة فان بنك التاجر أو التاجر سوف يوافق على اعطاء العمولة التي هي عمولة التحويل . اما إذا كانت العمولة كبيرة تختلف عن عمولة تحويل نفس المبلغ من قبل بنك آخر ، فان التاجر سوف يقول للبنك المصدّر : أعطني المبلغ في بلدك ، ثم يأمر بنكاً آخر بتحويل المبلغ إليه في مقابل أجر التحويل الذي هو يختلف عن الفائدة ، لزهادته .
والخلاصة :
ان بعض الوجوه المتقدمة - كالخامس والسادس - تجوّز أخذ البنك المصدّر للبطاقة نسبة من ثمن قسيمة البيع من التاجر ومن العميل أيضا ، بشرط ان لا

268

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست