نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 266
المؤسسة التجارية لا تعرف العميل ولا تطمئن إليه ، بل هي تعرف البطاقة الائتمانية بواسطة مصدّرها ، كما ان الذي يدفع قيمة قسيمة البيع هو البنك المصدّر للبطاقة ، وإذا ما افترضنا ان المؤسسة التجارية لم تتمكن ان تحصل على قيمة قسيمة البيع أو الخدمة من البنك فلا يحق لها ان ترجع على العميل الذي اشترى بواسطة البطاقة ، فان هذه الأمور الثلاثة تشير إلى ان المشتري الحقيقي هو البنك ، وعلى هذا نتمكن تكيف أخذ البنك لحصة من الثمن ، باتفاق بين البنك المصدّر والمؤسسة التجارية مفاده : تعهد المؤسسة التجارية للبنك في صورة شراء البنك لما يريده عميله ، بان البيع يقع بالسعر اليومي مخصوماً منه نسبة من الثمن . وبهذا صححنا أخذ البنك لحصة من الثمن بعد عقد صفقة البيع . ثم يقوم العميل بشراء هذه السلعة من البنك على ان يسدد الثمن في ضمن شهر واحد مثلا . ومفاد هذا العقد الثاني هو : ان العميل يشتري هذه السلعة من البنك بزيادة على ثمنها اليومي بنسبة معينة . وهكذا نقول بالنسبة لتقديم الخدمات : فان الحقيقة وجود عقدين : 1 - عقد بين المصدّر والتاجر ، مفاده : إذا أرسلت لي اتباعك لتستفيد من خدماتي فأنا أعطيك نسبة من الثمن الذي استلمه منك أو اقدم لك خدماتي بأنقص من الثمن اليومي بنسبة معينة . 2 - عقد بين المصدّر والعامل ، مفاده : إذا استفدت أيها العميل من الخدمات التي أهيئها لاتباعي فأنا أريد منك ربحا بنسبة كذا من ثمنها اليومي بشرط ان تسدد الثمن في ضمن شهر واحد مثلا . وهذا التكييف السادس وإن كان خلاف ما هو المشهود من ان المشتري
266
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 266