نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 265
لهم زبائن من الدرجة الأولى ويحصّل لهم الدين ، كذلك يقوم بتقديم منفعة للعميل ، إذ يمكّنه من شراء أو تلقي الخدمات في أماكن بعيدة من دون ان يقدم النقد لهم بالفعل ، ويسهِّل عليه كثيراً من الصعوبات التي تنجم من حمل النقود معه ، فالبنك يتمكن ان يأخذ عمولة سمسرة من الطرفين أو من التاجر فقط لقاء هذه المنافع التي يقدمها لهم إذا حصلت صفقات بيع أو تلقي الخدمات في الخارج . اما الضمان الذي يوجد في بعض الحالات ( كما إذا كان العميل ليس له حساب دائن لدى البنك ) فلا أثر له وذلك لأنه لا تزداد العمولة في مقابله . إذن يكون ما يأخذه البنك من المؤسسات التجارية هو أُجرة سمسرة عن كل عميل يقوم بالانتفاع من هذه البطاقة بالفعل ، وهذا الوجه يصحح أيضا ما يأخذه البنك من العميل كنسبة على مشترياته وانتفاعه أيضا . وهذه الأجرة تختلف عن أجرة رسم الاشتراك التي هي ثمن للبطاقة وخدماتها الممكنة سواء استفاد منها التاجر أو العميل أم لا اما هنا فان السمسرة هي أجرة على وقوع الانتفاع بالبطاقة في الخارج فعلا . أقول : ان هذا الوجه جيد إذا اطمأننا بان التاجر يقوم بدفع هذه النسبة من قيمة القسيمة حتى إذا لم يدفع البنك المصدّر للبطاقة قيمة البضاعة إلى التاجر . ونتمكن ان نتأكد من هذا في حالة ما إذا كان هناك عميلان للبنك وقد استفادا من هذه البطاقة وكان أحدهما له رصيد دائن لدى البنك ، بينما لم يكن الآخر مثله ، وقد قام البنك بأخذ هذه النسبة من التاجر ومن العميل على حدّ سواء . فبهذا يثبت ان الضمان الذي ضمنه البنك لمن لم يكن عنده حساب دائن لدى البنك ، وتسديد قيمة القسيمة كان قرضاً حسناً ، ولا أثر له في ازدياد العمولة . التكييف السادس ( عقد بيع بين المصدِّر والتاجر على ان يبيعه بأقل من الثمن ، وعقد بين المصدّر والعميل على ان يبيعه بأكثر من الثمن ) : إلى هنا كان مسير البحث ينظر إلى العميل على انه هو المشتري الحقيقي من المؤسسة التجارية ويكون البنك متعهدا لتسديد قيمة القسيمة . اما هنا نريد ان نغيّر مسير البحث بادعاء : أنَّ الحقيقة والواقع تقول : بأن البنك هو المشتري الحقيقي للبضاعة التي يريدها العميل ، ويشهد لهذا بان
265
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 265