نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 264
2 - ان الارتكاز العرفي والعقلائي يقول : ان عملية الاقتراض أو قبول الحوالة على المحتال عليه ، أو قبوله لعملية الضمان ليست مما تقابل بالمال ، لا من المقترض ولا من قبل المسدّد له . بل ان العمولة حقيقة هي بإزاء المال المقترض لا في مقابل نفس الاقتراض أو نفس الضمان أو قبول الحوالة ، وجعل العمولة في مقابل عملية الاقراض وقبول الحوالة والضمان هي مجرد لفظ فقط . 3 - ثم لو فرضنا ان البنك والتاجر قد تحررا من الارتكاز العقلائي المتقدم ، وجعلت نسبة الثمن في مقابل قبول الحوالة والضمان ، فهل هي صحيحة ؟ الجواب : انها غير صحيحة ، وذلك : لان النسبة من الثمن الذي هي أجر انما تصح إذا كان في مقابلها عمل قام به البنك قابل للضمان . اما مالا ضمان له من الألفاظ والأعمال فلا يصح أخذ الأجرة في مقابله ، وهنا نقول : ان مالية قبول الضمان وقبول الحوالة هي نفس مالية المال المعطى إلى المؤسسة التجارية ، وليس لقبول الحوالة والضمان مالية مستقلة زائدة عن المال المعطى إلى التاجر ، وهذا المال المعطى إلى التاجر مضمون على العميل ، فلا يصح أخذ أجرة على نفس عملية قبول الضمان أو الحوالة . إذن تبين انه ليس عندنا الامالية واحدة وهي ( المال الذي يعطيه البنك المصدّر للتاجر ) وهذه المالية تضاف إلى قبول الحوالة أو الضمان باعتبار نفس المال الذي يعطى إلى التاجر ، وحينئذ ليس عندنا الاضمان واحد وهو ضمان المال المقترض للعميل وقد سدد إلى التاجر ، إذن لا يصح أخذ أُجرة عليه ولو من قبل التاجر ، فإنه اما أكل للمال بالباطل أو انه قرض للعميل مع أخذ فائدة من التاجر ، وهو محرم لان القرض لا يشترط فيه إلا ارجاع نفس المال المقترض . التكييف الخامس ( أجرة سمسرة إلى البنك المصدّر للبطاقة ) : إنَّ البنك المصدّر للبطاقة للعميل وللمؤسسة التجارية ، يقوم بجملة اعمال تنفع الطرفين . فهو يقوم بعملية ترويج التعامل مع المؤسسات التجارية ، إذ يؤمِّن
264
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 264