responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 263


لا تحيل عليّ » وبهذا لا يجب على البنك قبول الحوالة بحسب الشرط ، فإذا أحال العميل على البنك ، فللبنك ان يقول للمحتال : أنا اقبل الحوالة عليّ بشرط ان تلتزم بدفع نسبة من الثمن .
والخلاصة : فان هذا الوجه يجوّز للبنك ان يأخذ أجرا من المحتال على قبوله الحوالة الّتي حوّلت عليه من قبل العميل .
ويرد على هذا الوجه والوجه الثالث ما يلي :
1 - ان هذا التسهيل الذي أعطاه البنك للتاجر حين صدور البطاقة ، وتعهد بضمان العميل وقبول حوالته ، قد أخذ عليه أجراً سميناه رسم صدور البطاقة ، فان البطاقة التي تصدر ، لها خدمات مصرفية ، منها :
ان البنك ضامن لما يشتريه العميل من المؤسسات التجارية ، وما يستفيده من أصحاب الخدمات ، أو قل ان البنك يقبل حوالة العميل إذا حوّل على البنك التجار أو أصحاب الخدمات ، وعلى هذا فكيف يجوز للبنك ان يأخذ على نفس هذا العمل أجراً مرة ثانية ؟
ولو أُجيب عن هذا الاشكال بان رسم الاشتراك ليس هو في مقابل الخدمة الممنوحة ومقدماتها المتمثلة في : « شراء السلع والخدمات وعملية السحب النقدي من فروع بعض البنوك الأعضاء أو من أجهزة الصرف الآلي التابعة لها ومن قبول طلب العميل واجراء فتح الملف وتعريف الجهات الخارجية التي سيحتاج إلى التعامل معها وبيان حدود الاستخدام وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالخدمة » [1] بل ان رسم الاشتراك يكون في مقابل مقدمات الخدمة الممنوحة بالبطاقة ، اما نفس الخدمة الممنوحة بالبطاقة لقبول الحوالة من قبل البنك فهو عمل يصح أخذ الأجرة عليه ، فيأتي الاشكال الآتي .



[1] راجع بطاقات الائتمان ، بيت التمويل الكويتي ص 30 - 31 .

263

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست