responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 262


فهو دائن للبنك ، إلا ان الدائن يتمكن ان يضمن المدين لغيره . وسوف تأتي مناقشة هذا الوجه فيما بعد .
التكييف الرابع ( أجر على قبول البنك للحوالة من العميل على البنك للمحتال وهو التاجر ) :
وقد يقال : ان العميل عندما يشترى من التاجر ويوقِّع قسيمة البيع ، فيكون قد أحال التاجر على البنك المصدّر للبطاقة ، ومن حق البنك المصدّر للبطاقة ان يقبل الحوالة عليه بشرط ان يأخذ نسبة من الثمن ، أي للبنك ان لا يقبل الحوالة إلا إذا التزم التاجر بأداء مبلغ إلى البنك عمولة على قبوله الحوالة . وبما ان التاجر له نفع في قبول البنك للحوالة عليه ، فمن حق البنك ان يأخذ أجرة مقابل هذا النفع الذي قدمه للتاجر [1] .
وهنا أيضا نقول كتتميم لهذا الوجه : ان قبول الحوالة من قبل البنك وإن كان عقد ارفاقيا للمشتري لا يحق ان يأخذ منه في قباله أجرا ، إلا ان هذا العقد ليس ارفاقيا بالنسبة للتاجر ، فيحق للبنك ان يأخذ في مقابل قبوله الحوالة أجرا من المحتال .
ويرد على هذا الوجه بالخصوص : ما إذا كان للعميل رصيد دائن عند البنك ، فمن حق العميل ان يحيل التاجر على البنك ليأخذ من حساب العميل ، وفي هذه الصورة يقول الفقهاء : « يجب على البنك ان يدفع إلى التاجر من حساب العميل لأنه مدين للعميل ، ويجب على البنك أداء الدين للعميل أو إلى من يحوّله عليه » ، وعلى هذا فلماذا يأخذ البنك عمولة على قبوله الحوالة حتى في هذه الصورة ؟
وقد يجاب على هذا الاشكال : بان يقول البنك الذي هو مقترض من صاحب الحساب حسب الفرض : « انما اقبل منك أيها العميل الاقتراض بشرط ان



[1] ان هذا التكييف قَبِلَهُ أكثرية أعضاء مجمع فقه أهل البيت ( عليهم السلام ) وهو رأي ارتآه رئيس المجمع آية الله الشيخ محمد المؤمن عند بحثه لبطاقات الائتمان في مجلس درسه في قم المقدسة .

262

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست