نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)
الدين من العميل إلى التاجر ، أو ان البنك يفاوت بين القسمين ، فيأخذ من التاجر في الصورة الثانية أعلى على تحصيل الدين من الصورة الأولى ؟ فإذا اختلفت الأجرة في الصورتين ، فمعنى هذا ان العملية ليست كما صوّرت من القرض الحسن بل النسبة التي أخذت من ثمن البضاعة هي فائدة على تقديم الثمن إلى التاجر . إذن خلاصة كلامنا : لا بد من توجيه هذه الأسئلة للبنك فيُنظر في إجابته ، حتى نعرف قصد البنك الحقيقي عند أخذه للنسبة من الثمن بعنوان الأجرة على تحصيل الدين مع تقديمه القرض للتاجر ، وعلى إجابات البنك يكون الحكم الشرعي واضحا . التكييف الثالث ( أجر على قبول البنك لضمان العميل ) : قيل ان البنك انما يقدم ثمن البضاعة إلى التاجر لأنه تعهد من الأول ان يدفع ثمن السلعة المشتراة من قبل حامل البطاقة ، فهو يكون ضامناً لما يتلقاه العميل من المؤسسة التجارية ، فينتقل ما في ذمة العميل من الدين إلى البنك المصدّر للبطاقة . وعلى هذا فلا توجد هنا عملية اقراض للتاجر بل في الحقيقة هي عملية اقراض للعميل بقبول البنك ضمانه مع طلبه ، فيرجع البنك على العميل بما دفعه إلى التاجر . وعلى هذا يكون أخذ البنك المصدّر للبطاقة نسبة من ثمن البضاعة أجرا على قبول البنك للضمان ، وليس هو تنازلا من التاجر إلى الضامن حتى يقال بان البنك لا يتمكن ان يرجع على العميل إلا بما أداه إلى التاجر . وقبول الضمان هذا وإن كان عقداً ارفاقيا للعميل لا يجوز أخذ الأجرة عليه منه ، إلا انه ليس عقدا ارفاقيا للتاجر ، فيمكن للبنك ان يأخذ نسبة من الثمن لقاء قبوله الضمان للتاجر عن العميل . وهذا الوجه لا يفرق فيه بين ان يكون للعميل رصيد في البنك يكفي للمشتريات ولتلقي الخدمات أم لا ، لأنه حتى إذا كان عند العميل رصيد عند البنك
261
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 261