نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 257
لقاء عمولة من المحلات والتجار » [1] . نقول : إذا كان الأمر كما ذكر سابقا ( من ان البنك يأخذ نسبة من ثمن البضاعة أو الخدمات عند التسديد للتاجر ، سواء كان في رصيد العميل ما يكفي لثمن البضاعة أوْلا ) فهو يدل دلالة واضحة على أنّ ما يأخذه البنك ليس هو في مقابل قرض العميل في صورة عدم وجود حساب دائن عند البنك للعميل ، وإلا فلماذا يأخذ البنك نفس النسبة إذا كان لدى العميل حساب دائن عند البنك يكفي لثمن البضاعة ؟ نعم إذا كان هذا التكييف هو في صورة عدم وجود رصيد دائن لدى العميل عند البنك فيمكن ان يكون ما يأخذه البنك من ثمن البضاعة في مقابل القرض ، كما يمكن ان تكون عمولة من أصحاب المحلات والتجار للبنك على قيامة بعملية تسديد الدين وكالة عن العميل . ولكن يرد على هذا التوجيه ارتكازية ان تكون العمولة على تسديد الدين هي من قبل المدين الذي قام البنك بالتسديد عنه ، بينما نجد ان العمولة يدفعها التاجر للبنك ، فإذا أضفنا إلى ذلك عدم اعطاء التاجر هذه العمولة للبنك ان لم يقم بعملية الاقراض للعميل ، يتضح أنّ ما يأخذه البنك من ثمن البضاعة هو في مقابل القرض للعميل ، وقد استفدنا من أدلة حرمة القرض الربوي عدم جواز الزيادة على المال المقترض للمقرض سواء كانت الزيادة من المقترض أو غيره ، وسواء كانت الزيادة للمالك أو لغيره ، إذ إن الروايات اشترطت ارجاع نفس المال المقترض ليس إلا . التكييف الثاني ( عمولة على تحصيل الثمن من العميل لدفعه إلى أصحاب المحلات ) : ان هذه النسبة التي تحصل عليها شركة البطاقة من أصحاب المتاجر
[1] بطاقة الائتمان وتكييفها الشرعي ، د . عبد الستار أبو غدة ، ص 5 .
257
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 257