responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 256


< فهرس الموضوعات > 4 - رسم استبدال البطاقة عند الضياع او التلف او السرقة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 5 - اخذ البنك نسبة من ثمن البضاعة او الخدمة :
< / فهرس الموضوعات > 4 - رسم استبدال البطاقة عند الضياع أو التلف أو السرقة :
وهذا الرسم ينبغي ان يكون أقل بكثير من رسم التجديد ، حيث ان رسم التجديد يحتوي على اجراءات تعريف الجهات الخارجية التي سيحتاج التعامل معها ، بينما رسم استبدال البطاقة يتم فقط في صدورها من البنك الذي قد أتمَّ اجراء التعريف للجهات الخارجية ، وهذا الرسم معقول لأنه في مقابل خدمات اصدار البطاقة الذي يحتاج إلى اجراءات وإن كانت بسيطة . وهذه الاجراءات البسيطة هي صحيحة في صورة تلف البطاقة أمام عين صاحبها أو تحريقها ، اما إذا ضاعت أو سرقت ، فقد يقال بان الاجراءات التي يقوم بها البنك هي نفس الاجراءات السابقة ، إذ يقوم بابلاغ الجهات الخارجية بسرقة البطاقة أو ضياعها ويطلب منهم عدم التعامل مع القسيمة التي تأتي حاملة هذا الرقم . ثم إذا طلب العميل استبدال رقمه بوضع مميّز له مثلا ، فان البنك سوف يقوم بعملية الاعلام الخارجي للبنوك التي يتعامل معها ، وبهذا سيكون الأجر الذي يتسلمه من استبدال البطاقة عند الضياع أو السرقة هو أجر رسم التجديد .
5 - أخذ البنك نسبة من ثمن البضاعة أو الخدمة :
إنّ البنك ( حسب اتفاقه مع التاجر ) يخصم نسبة من أثمان البضائع والخدمات التي يستوفيها التاجر من البنك عند تسديد البنك قيمة قسيمة البيع أو الخدمة ، سواء كان عند العميل رصيد في البنك أم لم يكن ، وهنا يأتي التساؤل عن التكييف الشرعي الفقهي لذلك ؟
وقد عرضت هنا عدة تكييفات شرعية لذلك ، نعرض أهمها :
التكييف الأول ( قرض من مصدّر البطاقة للعميل وعمولة من التجار ) :
قيل « ان بطاقة الائتمان عبارة عن فتح اعتماد للعميل لشراء ما يحتاجه على ان يقوم بسداد القيمة في موعد محدد ، فيكون المبلغ قرضا من مصدّر البطاقة لعميله

256

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست