نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 224
مملِّكاً لما بقي من الثمن بعد فسخ العقد فيما قابله تماماً . وقد صرح صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) بذلك فقال : « سألته عن رجل اشترى ثوباً ولم يشترط على صاحبه شيئاً فكرهه ثم ردّه على صاحبه فأبى ان يقبله إلاّ بوضيعة ، قال ( عليه السلام ) : لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة ، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد » [1] بناء على ان مبنى ذلك فساد الإقالة وبقاء الثوب على ملك المشتري . وقد ذهب إلى هذه النتيجة التي انتهينا إليها الإمام مالك ، فقد جوّز البيع تولية والمشاركة فيه بربح في ما لم يقبض ، فقد جاء في المدونة : « قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة من رجل بنقد ، فلم اقبضها حتى أشركت فيها رجلاً أو وليتها رجلاً أيجوز ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك عند مالك . قلت : وإن كان طعاماً اشتريته كيلاً ، ونقدت الثمن فوليته رجلاً أو أشركته فيه قبل ان اكتاله من الذي اشتريته ؟ قال مالك : لا بأس بذلك وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد . قلت : لم جوزه مالك وقد جاء في الحديث الذي يذكره مالك أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن بيع الطعام قبل ان يُستوفى ؟ قال : قد جاء هذا ، وقد جاء عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى إلاّ ما كان من شرك أو إقالة أو تولية . قال سحنون : وأخبرني ابن القاسم عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه إلا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية .