responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 223


اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن توليه . . . » [1] .
الثانية : موثقة سماعة ، قال : « سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة ، وقد كان اشتراها ولم يقبضها ؟ قال : لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس » [2] .
فهاتان الروايتان جوزتا بيع الثمرة والمتاع على غير بائعه تولية ، كما جوزت موثقة سماعة بيع نصف الحصة التي لم يقبضها من البائع فيشترك معه غيره .
وأما الإقالة : فقد دلّ الدليل العام على جوازها في كل بيع قبل القبض أو بعده سلماً أو غيره للحديث عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « أيما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة » [3] وقد أرسلها في الفقيه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) لكن قال : « أيما مسلم أقال مسلماً بيع ندامة أقاله الله عز وجل عثرته يوم القيامة » [4] . وفي استحبابها ورد عن سماعة بن مهران عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « أربعة ينظر الله عزّ وجلّ إليهم يوم القيامة : من أقال نادماً أو أغات لهفان أو اعتق نسمة أو زوّج عزوباً » [5] .
والإقالة في الحقيقة : هي فسخ في حق المتعاقدين برضاهما ، وليست بيعاً ، لعدم قصد معنى البيع ولا غيره من المعاوضات الموجبة ملكاً جديداً ، بل هي تفيد ردّ الملك بفسخ العقد الذي اقتضى خلافه . ولهذا لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ، لعدم ما يصلح مملّكاً للزيادة المفروضة ، كما لا تجوز الإقالة بنقصان لعدم ما يصلح



[1] وسائل الشيعة ، ج 12 ، باب 16 من أحكام العقود ، ح 1 .
[2] المصدر السابق ، ح 15 .
[3] المصدر نفسه ، باب 3 من أبواب آداب التجارة ، ح 2 .
[4] المصدر نفسه ، باب 3 من أبواب آداب التجارة ، ح 4 .
[5] المصدر نفسه ، باب 3 من أبواب آداب التجارة ، ح 5 .

223

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست