responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 204


باعه بعد القبض ، وهذا قول ذهب إليه الحنفيّة والشافعية والحنابلة والزيدية وابن تيمية . [1] والجواب بالعدم إذ القدرة على التسليم قد تكون موجودة حتى مع عدم قبض المشتري ، كما انها قد لا تكون موجودة حتى مع قبضه كما لو غُصبت بعد القبض .
3 - هل يمكن ان تكون الحكمة هي الوقوف ضدّ المعاملات الوهمية التي لا قصد إليها كما هو الواقع في أسواق البورصة العالمية التي يكون القصد فيها غالباً هو انتظار تقلبات الأسعار للحصول على ربح ، وهو ما يسمى بالمضاربة الاقتصادية ؟
والجواب : ان كلامنا هو في صورة القصد إلى البيع الحقيقي لإخراج كل البيوع التي لا قصد فيها إلى تسلّم المثمن كما هو الجاري في البورصات العالمية التي لا يكون التسليم والتسلم فيها إلا بمقدار 1 % كما اتضح هذا عند المناقشات التي جرت في مجمع الفقه الاسلامي في دورات سابقة . بالإضافة إلى انتقاض هذا ببيع غير المكيل أو الموزون قبل قبضه كما جوزت ذلك الروايات السابقة .
4 - وقد يقال [2] : إن الحكمة في النهي عن بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه هو التيقن من حصول القصد الحقيقي للبيع ، فإنَّ قبض السلعة ووضعها في المخازن يجعل المشتري في حالة من الجدية بحيث لا يشك أحد في وجود قصده الحقيقي للشراء ، بينما عدم القبض لم يجعل قصده واضحاً للآخرين وإن دفع الثمن ، حيث



[1] راجع الصدّيق الضرير ، رسالة في السلم ، ص 27 .
[2] هذا القول ذهب إليه المالكية ، وقد ذهب إليه من قبلهم ابن عباس حين قال في بيع الطعام قبل قبضه ذلك دراهم بدراهم والطعام مرجأ ( أي مؤجّل ، من الارجاء والتأخير ) ( صحيح البخاري 3 / 68 ) كما ذهب إليه زيد بن ثابت وأبو هريرة حين قالا لمروان أحللت بيع الربا ، عندما رأيا الناس يتبايعون صكوك الطعام قبل أن يستوفوها . راجع الموطّأ مع المنتقى ج ق ، ص 285 و صحيح مسلم مع شرح النووي ، ج 10 ، ص 171 . وهذا التعليل - كما يقول الشوكاني - أجوَد ما علال به النهي لأنّ الصحابة أعرف بمقاصد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، راجع الصديق الضرير ، رسالة في السلم عن نيل الأوطار ، ج 5 ، ص 169 الخ .

204

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست