responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 205


يتهم بان قصده الحقيقي هو الربا ، فيدفع الثمن ليشتري بأقل من القيمة مؤجلا ويبيعها قبل قبضها بعد الأجل فيكون قد دفع مائة واستلم مائة وعشرين وقد منع منه الشارع لكونه فائدة مستترة تحت البيع .
ويؤيد هذه الحكمة هو جواز بيع السلعة على شخص ثالث تولية ( بدون ربح ) .
ولكن يرد على هذه الحكمة :
1 - انها ليست مطردة في بيع البضاعة قبل قبضها إذا لم تكن السلعة مكيلة أو موزونة بل جوزت الروايات بيعها قبل قبضها مرابحة كما سبق ، وما قيل من وجود نهي عن بيع كل ما لم يقبض فهو لم يثبت [1] .
2 - ان كلامنا في القصد الحقيقي للبيع والشراء الذي قد تلازمه الخسارة أو عدم الربح ، بخلاف الربا الذي هو ربح مضمون دائماً من دون الدخول في المعاملات ، فإذا دخل الانسان في المعاملة التي قد تربح وقد تخسر ، من دون اشتراط ارجاع ماله إليه مع الزيادة فهي معاملة بعيدة عن الربا حتى وإن حصل الربح قبل القبض بواسطة البيع الحقيقي .
والخلاصة : إننا لم نجد حكمة معقولة لشرط قبض المكيل أو الموزون قبل البيع ، فلا بدّ من التعبد بالحكم مقتصرين على مورده رغم وجود روايات ترخّص في بيع المكيل والموزون قبل قبضه ، إلا أنها ضعيفة السند أو مطلقة للبيع تولية



[1] أقول : لم يثبت وجود رواية عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) نقول : « لا تبيعن شيئاً حتى تقبضه » وإنما روي عن ابن عباس ( رحمه الله ) : عن أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « نهى عن بيع الطعام قبل قبضه » وقال : « ولا أحسبُ كل شيء إلا بمنزلة الطعام » . وقد روى هذه الرواية البخاري ، كتاب البيوع ، باب بيع الطعام قبل ان يقبض ج 4 ، 349 ومسلم 3 / 1159 . وواضح ان هذه الرواية ليست كلها قد صدرت من النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، بل إن الصادر هو الفقرة الأولى وهي النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ، اما الفقرة الثانية فهي من اجتهاد ابن عباس . وعلى هذا فان صدر الرواية يُقيّد بالروايات الناهية عن بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه أو يُفسر بها . اما ما لا كيل له ولا وزن فقد أجازت الروايات بيعه قبل قبضه مرابحة . راجع الروايات المفصلة بين عدم جواز بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه وجواز بيع ما عداهما .

205

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست