responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 203


ما دامت عند البائع وقبل قبض المشتري فخسارتها شرعاً على البائع ، فلا يجوز لمالكها ان يربح فيها .
ويشهد لهذه الحكمة جواز بيعها على شخص ثالث تولية .
ولكن رغم معقولية هذا القانون ، لم يدل عليه أي دليل شرعي ، بل نراه غير مرعيّ فيما إذا كان المشترى غير مكيل أو موزون كما لو كان المشترى ثوباً أو داراً ، فان المشتري يحق له أن يبيعه ويربح فيه قبل قبضه مع ان المشتري لا يخسر إذا تلف .
وكذا قد تخلف هذا القانون في موارد أُخر كالثمار بعد بدوّ الصلاح ، فان المشتري له حق ان يبيعها وهي على الشجر ، ولكن إذا اصابتها جائحة رجع على البائع ، وكذا منافع الإجارة ، فان المستأجر له الحق في أن يؤجر ما استأجره ويتصرف فيه ويربح بقسم كبير منه إذا عمل فيه عملاً ، ولكن إذا حدث تلف في المستأجَر ، فيرجع على المؤجر بمقدار ما تلف .
فتبين من هذه الأحكام ومن غيرها كما سيأتي ( وهو جواز بيع المكيل والموزون على بائعه بربح مع ان تلفه يكون على البائع ) ان هذه الحكمة ليست هي صحيحة بالنسبة لمنع بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه . قد يقال ان الأمر الوارد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في النهي عن ربح ما لم يضمن [1] هو الدليل على هذه الحكمة للمنع من بيع مال السلم قبل قبضه . ولكن هذا باطل حيث ان الأثر الوارد عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ينهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن فيبدو أن ربح ما لم يضمن الذي هو مورد النهي غير بيع الطعام قبل قبضه الذي وقع مورد النهي أيضاً وليس أحدهما علّة للآخر كما هو واضح . هذا بالإضافة إلى الرواية المروية .
2 - هل يمكن ان تكون الحكمة هي القدرة على التسليم ؟ فإذا باعه قبل قبضه فلا يقدر على التسليم لاحتمال عدم تسليم البائع الأول أو هلاك المحل بخلاف ماذا



[1] المغني لابن قدامة ، ج 4 ، ص 334 .

203

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست