نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 202
فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس » [1] . وهذه الرواية جوّزت بيع الثمرة أو الطعام على غير بائعها تولية ، كما جوزت بيع نصف الحصة التي لم يقبضها من البائع فيشترك معه غيره . أقول : ان هذه الروايات التي منعت من بيع المكيل أو الموزون على غير بائعه قبل القبض إلا تولية أو شركة هل هي قاعدة مستفادة من الأدلة العامة أو استثناء ؟ الجواب : ان هذا استثناء على خلاف القاعدة ، حيث ان المشتري للمكيل أو الموزون إذا ملك بواسطة العقد ، يتمكن من بيعه قبل القبض حسب القواعد العامة القائلة بتسلط الناس على أموالهم ، ولكن الروايات المتقدمة منعت عن البيع في خصوص المكيل أو الموزون ، فنتعبد بها ونقتصر على موردها ، وموردها هو : « البيع بغير التولية وغير التشريك على طرف ثالث إذا كان المبيع مكيلاً أو موزوناً » . هل هناك حكمة من اشتراط القبض قبل البيع ؟ وللجواب عن هذا السؤال نستعرض ما يمكن ان يقال في كونه حكمة لنرى مدى صحة ذلك أو عدمه فنقول : 1 - قد ندعي ان الحكمة المتوخاة في نظر الشارع هي عدم جواز الربح بدون تحمل الخسارة ، وما دامت السلعة المشتراة لم يقبضها المشتري ، فخسارتها على بائعها لقاعدة « إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه » فلا يجوز للمشتري أن يربح بدون تحمل للخسارة إذا حصلت في سلعته . وكأن هذا هو الميزان العدل في المنظار الاقتصادي والشرعي القائل : « من كان له الغُنم فعليه الغُرم » فينبغي ان يكون من يربح إذا باع هو الذي يخسر إذا تلفت السلعة ، اما هنا فان السلعة