نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)
4 - صحيحة معاوية بن وهب قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ قال ( عليه السلام ) : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه إلا أن توليه الذي قام عليه » [1] . 5 - صحيحة منصور بن حازم قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن أَلهُ أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن كيل ولا وزن ( كما لو بيع بالمشاهدة ) فان هو قبضه فهو أبرأ لنفسه » [2] أي أن غير المكيل والموزون إذا قبضه ثم باعه فهو أبرأ لنفسه . 6 - صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر قال : « سألته عن رجل اشترى بيعا كيلاً أو وزناً هل يصلح بيعه مرابحة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس ، فان سميّ كيلاً أو وزناً فلا يصلح بيعه حتى تكيله أو تزنه » [3] . وظاهر هذه الروايات عدم صحة بيع المكيل والموزون قبل قبضه إلا تولية ، ولا فرق في هذا البيع بين كونه شخصيّاً أو كليّاً الذمة أو في المعيَّن . 7 - موثقة سماعة قال : « سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد كان اشتراها ولم يقبضها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا حتى يقبضها إلا أن يكون معه قوم يشاركهم
[1] المصدر السابق ، ح 11 ، تنبيه : ذهب المالكية إلى منع بيع الطعام قبل قبضه ، أما إذا لم يكن طعاماً فيجوز بيعه قبل قبضه ، وتبيّن من النص الثالث المتقدّم أنَّ العبرة بالطعام لأنّه قال : إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام إنَّ الطعام يكال ، فيكون ذكر الكيل إشارة إلى أنّ المبيع طعام ولكن بقيت الروايات ذكرت الكيل أو الوزن من دون إشارة إلى كون العبرة بالطعام فيؤخذ بها وبإطلاقها وقد يقال : إن الجمع بين الروايات يفهم منه عدم صحة بيع مال السلم إذا كان طعاماً مكيلا أو موزوناً ، وأما إذا لم يكن طعاماً أو لم يكن مكيلا أو موزوناً فيجوز بيعه قبل قبضه . [2] المصدر السابق ، ح 18 . [3] المصدر السابق ، ح 22 .
201
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 201