نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 182
3 - صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « قال الإمام الصادق ( عليه السلام ) إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً » [1] . 4 - موثقة سماعة قال : « سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال : لا إلا أن يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة [2] أو بقلاً ، فيقول : اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فان لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل » [3] . ويتبيّن من هذين النصين أن بيع المعدوم لا بأس به إذا لم يكن فيه غرر ( خطر ) كما لو اشترى المعدوم مع الموجود وكان المشتري على علم بالحاصل ، وهذا نظير بيع الآبق إذا لم يقدر على تسليمه البائع وكذا لا يتمكن ان يتسلّمه المشتري فإنّه إذا باعه لوحده فهو غير صحيح ، للخطر ، وأما إذا باعه مع الضميمة فحينئذ يصح البيع ، فإن حصل عليه وتسلّمه المشتري فهو ، وإن لم يتسلمه كان ماله في مقابل الضميمة الموجودة . وعلى هذا فيكون الميزان في بيع الموجود والمعدوم واحداً ، وهو عدم جوازهما إذا كان فيهما غرر ( خطر ) وجوازهما إذا زال الغرر ( الخطر ) . فلا أصل هناك في جواز بيع الموجود وعدم جواز بيع المعدوم . 5 - عن ثعلبة بن زيد قال : « سألت الإمام الباقر ( عليه السلام ) عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا بأس . . . » [4] . 6 - عن معاوية بن ميسرة في حديث قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن الرطبة يبيعها هذه الجزّة وكذا وكذا جزّة بعدها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس به ثم قال :
[1] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 2 من بيع الثمار ، ح 1 . [2] الرطبة : واحد الرُّطَب : بالضم وفتح الطاء من التمر معروف وجمع الرُطب أرطاب ومنه أرطب البُسر أي صار رُطباً ، راجع مجمع البحرين . [3] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 3 من بيع الثمار ، ح 1 . [4] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 4 من بيع الثمار ح 1 .
182
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري جلد : 1 صفحه : 182