responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)


1 - صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن شراء النخل فقال : كان أبي يكره شراء النخل قبل أن يطلع ثمرة السنة ، ولكن السنتين والثلاث كان يقول : إن لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الأخرى . قال يعقوب : وسألته عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنين أو أربعاً ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتى يستبين » [1] .
2 - صحيحة الحلبي قال : « سألت الإمام الصادق ( عليه السلام ) عن شراء النخل والكرم والثمار ثلاث سنين أو أربع سنين فقال ( عليه السلام ) : لا بأس ، تقول : إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل ، وإن اشتريته في سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ ، وإن اشتريته ثلاث سنين قبل ان يبلغ فلا بأس . وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من ارض ، فتهلك ثمرة تلك الأرض كلها ، فقال ( عليه السلام ) : قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكانوا يذكرون ذلك ، فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة ، ولم يحرّمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم » [2] .
فمن هذين النصين يتبين أن بيع ثمر النخل والفواكه سنين متعددة لا بأس به ، وهذا هو بيع المعدوم حالاًّ المحقق الوجود مآلاً ، ولا يوجد فيه غرر ، أما بيع ثمرة النخل سنة واحدة فقد كان الأصل هو الجواز كما تقول الرواية ، لكن لما انتهى في بعض الموارد إلى الخصومة ( وهي موارد ما إذا هلكت الثمرة قبل القبض وعدم ارجاع الثمن إلى المشتري حسب القاعدة المستفادة من الرواية القائلة : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه » نهاهم عنه ولم يحرِّمه فيكون النهي استثناءً .



[1] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 1 من بيع الثمار ، ح 8 .
[2] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 1 من بيع الثمار ، ح 2 .

181

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست