responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 183


قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة » [1] . وهاتان الروايتان ظاهرتان في جواز بيع الخرطات التي توجد فيما بعد فهي من بيع المعدوم حالاً المحقق الوجود مآلاً ولا غرر فيه .
إن أدلة عقد الإجارة كلها دليل على جواز بيع المعدوم حالاً المحقق الوجود مآلاً « فالإجارة هي بيع المنافع المستقبلة ، والمنافع ليست موجودة حالاً ولكنها ستوجد مستقبلاً » وقد أجاز الشارع عقد الإجارة بنصوص واضحة كثيرة مع شروط تخرجها عن الغرر [2] .
ونكتفي بهذا القدر من النصوص الشرعية التي تدل على أن بيع المعدوم إذا لم يكن فيه غرر ( خطر ) فهو صحيح وهذا هو الأصل والقاعدة كما في بيع الموجود إذا لم يكن فيه خطر . وأما بيع المعدوم والموجود معاً إذا كان فيه خطر وغرر فهو باطل لنهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر . وعلى هذا فالأصل والقاعدة هو عدم جواز بيع الغرر ، فإذا جوزت الشريعة أو الفقهاء بيع غَرر خاص يكون استثناءً للأصل ، أما هنا فبيع المعدوم لا يوجد أصل في عدم جوازه ، بل ما تقدم من النصوص تصرح بأنَّ الأصل فيه الجواز إذا كان بعيداً عن الغرر . وعلى هذا فَسوف يكون بيع السلم على الأصل لما فيه من الشروط والقيود التي تخرجه عن كونه بيعاً غررياً « فالمسلَم فيه معين محقق الوجود مآلاً ، ومقداره معيّن بالكيل أو الوزن أو العدّ أو الذرع الذي يرفع الاختلاف والجهالة ، والثمن معلوم يدفع مقدماً ، ووقت التسليم محدد أيضاً بحيث لا يحتمل الزيادة والنقيصة ، وان يكون المسلم فيه موجوداً حين الأجل غالباً » وعلى هذا فكيف صار جوازه استثناءً وقد صرحت الشريعة بكل ذلك ؟ !



[1] المصدر السابق ، ح 3 .
[2] راجع وسائل الشيعة ، ج 13 باب 1 - 35 من الإجارة توجد روايات متعددة تدل على صحة عقد الإجارة ، فلا يصلح ان يقال : ان الإجارة أجازها الفقهاء استحساناً . راجع مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، ج 3 ص 34 .

183

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست