responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 93


كان المستفيد يملكه في ذمة المحرر للكمبيالة أو الشيك لقاء الثمن الذي دفعه فعلا ، فيكون هذا من بيع الدين بأقل منه .
تحفُّظ :
إن هذه العملية البيعية الجائزة لدى الإمامية ، إنما تجوز في غير بيع الدين إذا كان من النقدين ( الذهب والفضة ) بأقل منهما ، اما في هذه الصورة فالبيع باطل لأنه يشترط في هذا البيع التقابض في المجلس ، فان لم يكن تقابض بطل البيع ، كما ان في هذا البيع يُشترَط التساوي ، فان زاد أحدهما حَرُمَ ، للربا ، فلا يجوز بيع الدين ( الذي لي على انسان ) لآخر بأقل منه ، لأنه ربا . كما أن هذه العملية الجائزة هي في غير بيع الدين إذا كان مكيلا أو موزونا بأقل عنه من جنسه ، حيث يلزم منه بيع الأقل بالأكثر في المكيل والموزون ، وهو ربا البيع المحرم بروايات الأصناف الستة وغيرها ، وحينئذ يكون الجواز مختصا بما إذا كان الدين من الأوراق النقدية مؤجلا ، وقد باعه الانسان بأقل من قيمته كما هو الموجود في بيع الأوراق التجارية [1] . والدليل على جواز بيع الدين بأقل منه ( أو أكثر ) هو عموم قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) واطلاق ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) حيث إن بيع الدين بأقل منه هو عقد ، ولا يلزم منه أي محذور شرعي لعدم الربا ،



[1] يوجد احتمال يقول : إن الأوراق النقدية المتداولة حاليا حكمها هو حكم النقدين من الذهب والفضة ، إذ ان النقدين في ذلك الزمان إنما جاءت لها تلك الأحكام ( من التساوي في البيع ، والتقابض في المجلس ) من ناحية الثمنية ، لا من ناحية كونها مكيلة أو موزونة ، فعلى هذا الاحتمال لا يجوز بيع الدين إذا كان أوراقا نقدية بأقل منه . ولكن الإمامية رأت أن الربا في النقدين ( الذهب والفضة ) إنما هو لأجل الوزن لا للنقدية .

93

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست