responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : بحوث في الفقه المعاصر ( عدد الصفحات : 432)


بعينه ، له أن يأخذه إذا حق له ؟ فقال ( عليه السلام ) : ان كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذه إن حقّ له فان ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحواً من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء ، يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع » [1] .
وقد يكون الفرق بين الصورتين ( بالإضافة إلى الروايات ) هو عدم تضرر الغرماء في صورة الفلس إذا قدمنا صاحب العين على الغرماء ، وتضرر الغرماء في صورة موت المدين إذا قدمنا صاحب العين على الغرماء ولم تف التركة بالدين . وتوضيح ذلك :
نقول : بالنسبة للمفلس ( الحي ) - الذي حكم عليه الحاكم الشرعي بالحجر - فان ذمته باقية ، وحينئذ إذا تقدم صاحب العين وأخذ عين ماله فهو بعمله هذا لا يضرر أي واحد من الغرماء حتى إذا لم يكن عند المفلس ما يكفي لسداد دينه ، وذلك لأنَّ الديان إنما أقدموا على أن تكون ذمة هذا الانسان مشغولة لهم ، وها هي الذمة باقية ، وهي مشغولة لهم فلا ضرر عليهم أكثر من الضرر الذي هم قد أقدموا عليه . اما إذا مات المدين فقد زالت الذمة التي كانت مشغولة للغير ، وهي إذا جاء صاحب السلعة ووجد سلعته بعينها ، فلو أخذها مقدّماً على الغرماء فقد ضرر الغرماء وهو عمل غير جائز للحديث المشهور : « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » .
نعم : إذا كانت تركة الميت كافية لسداد الديون فهنا يجوز لصاحب العين أن يأخذ عينه لان هذا العمل هنا لا يضرر الغرماء ، ولذا قالت الرواية بجواز أن يختص صاحب السلعة بها إذا كانت تركة الميت كافية لسداد الديون .
إذا كان الدين على شخص موثقاً ( برهن أو غيره ) فهل يحل الدين بالموت ؟
ذهب بعض إلى أن الدين إذا كان موثقاً بما يضمن حق الدائن ، فحتى إذا مات



[1] بنفس المصدر ، ح 3 .

81

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست