responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 82


المدين فلا تحل الديون التي عليه ، بل يبقى الأجل على حاله [1] ، ولعل صاحب هذا الرأي ينظر إلى الديون التي تدفعها البنوك لأصحاب الاعمال ، والتي يستوفيها البنك مقسطة ، فان البنك لا يقدم على أخذ كل ديونه إذا مات المدين ، بل يبقى يأخذ أقساطه في موعدها ، لان دينه على الشخص الذي مات قد وثق برهن المعمل أو البيت أو شيء آخر عند البنك ، فلا يضيع حق البنك بموت المدين حتى إذا كانت تركته لا تفي بسداد كل الديون .
نقول : إن الرهان عقد تابع لعقد الدين ، والرهانة لا تختلف في حالتي موت الراهن وعدمه أو موت المرتهن وعدمه ، فان الرهانة توثيق للدين ، فقد يؤخذ الرهن حتى في حالة كون الدين حالاّ ، ولا يوجد أي ارتباط بين الرهن ( الذي هو وثيقة للدين ) وبين الرواية الصحيحة للحسين بن سعيد القائلة « إذا مات ( المديون ) فقد حل مال القارض » [2] فهي مطلقة لما إذا كان الدين قد أخذ عليه وثيقة بما يضمن حق الدائن أو لم يؤخذ عليه وثيقة .
نعم ذكر الفقهاء ان موت الراهن ( وهو المدين الذي أعطى وثيقة على الدين ) يجعل الحق للورثة في الامتناع من ابقاء الرهن في يد المرتهن ، لان المرتهن في قبض الرهن هو بمنزلة الوكيل ، وتبطل وكالته بموت الموكل وإن كانت الوكالة لازمة ، كما إذا اشترطت بعقد لازم . وإذا بطلت الوكالة في القبض الحقيقي فلا تبطل الرهانة ، لأنَّ الرهانة تابعة للدين .
نعم يمكن أن يشترط المرتهن ( استمرار وضع الرهن عند ورثته بعد موته حتى سداد الدين ) فحينئذ إذا مات المرتهن يكون الورثة بمنزلة الوصي في حفظ الرهن ما دام الدين باقيا . كما يمكننا القول بان الرهانة ليست في الحقيقة هي وكالة



[1] ذكر هذا الرأي الدكتور علي السالوس في بحثه ( البيع بالتقسيط ) ص 19 وقد ذكره بدون دليل شرعي .
[2] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 12 من أبواب الدين ، ح 2 .

82

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست