responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 80


على بقية الغرماء ، لأنها عين ماله في يد المفلس ، فيأخذها من دون منازع . اما بالنسبة لما إذا مات المدين ووجدت عين أحد الغرماء في التركة ، وكانت التركة غير وافية بحق الغرماء ، فليس للدائن أن يأخذ عين ماله ، نعم إذا كانت تركة الميت وافية بجميع حقوق الديان ، فهنا يجوز لمن وجد عين ماله أن يأخذها . وقد يقال هنا كما قيل بالنسبة للمفلس وتوضيح ذلك :
ان المدين عندما مات وحلت جميع ديونه ، ومنها ثمن العين المبيعة الموجودة الآن مع تركة الميت ، فالدائن يستحق المطالبة ، وإذا لم يدفع إليه الثمن ( كما هو مفروض المسألة من ان التركة لا تفي بديون الميت ) فيتمكن من الفسخ ، فإذا فسخ تقدم على كل الديان في أخذ عين ماله التي عند غيره ، ولا حق للآخرين في منعه عن أخذ عين ماله .
هنا نقول : لكن الروايات فرقت بين الصورتين ففي صورة كون المدين قد فلِّس جاء صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( الإمام الكاظم ( عليه السلام ) ) قال ( عليه السلام ) : « قال سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ، لا يحاصّه الغرماء » [1] . والمستفاد من هذا الحديث الشريف العموم ، أي : سواء كانت التركة كافية للديان أم لا . ثم المراد من عدم المحاصة هو فسخ العقد لا عدم المحاصة في الوفاء إذ عدم المحاصة في الوفاء توجب التعرض لزيادة العين على الدين أو نقيصتها ، وبما أن الإمام ( عليه السلام ) لم يتعرض لهذا ، فيفهم منه فسخ العقد .
وأما في صورة موت المدين ووجود عين الدائن في التركة ، فقد ذكرت الروايات عدم مزاحمة صاحب العين إذا وفت التركة ، فمن الروايات صحيحة أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( الإمام الصادق ) عن رجل باع من رجل متاعاً إلى سنة ، فمات المشتري قبل أن يحل ماله ، وأصاب البائع متاعه



[1] وسائل الشيعة ، ج 13 ، باب 5 من أبواب أحكام الحجر ، ح 2 .

80

نام کتاب : بحوث في الفقه المعاصر نویسنده : الشيخ حسن الجواهري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست